قرار وزاري جديد يحدد قواعد التصالح في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٤٥١/٢٠٢٤، بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣.
ونص القرار بالعمل بأحكام القواعد المرفقة المتعلقة بالتصالح، حيث يُسمح للمخالفين بطلب التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى، بشرط سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية للجريمة، وفي حال الموافقة على طلب التصالح، يتعين على المخالف سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة، وإلا يُعد التصالح ملغيًا.
كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم ٥٦١/٢٠٠٩، وأي أحكام تتعارض مع القواعد الجديدة، وتضمنت القواعد الجديدة استثناءً يتعلق بالجرائم التي تُعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها في المادة ١٤٣ من قانون العمل، حيث يتطلب التصالح فيها سداد غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ ريال عماني.
كما أوجب القرار إبعاد العامل المخالف غير العماني في حالتين: إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها ولم يتم استبداله بعامل عماني، أو إذا كان تاركًا للعمل أو قد دخل البلاد بطرق غير مشروعة. وفي هذه الحالات، يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل تكاليف الإبعاد.
وألزم القرار بأن يكون التصالح في الجرائم المرتكبة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسجيل المخالفة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، كما شدد على أن التصالح لا يعفي المخالف من تصحيح المخالفة وأداء التزاماته القانونية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصالح.
وللاطلاع على تفاصيل القرار تجدونها في الملف الآتي:
صحيفة أثير- قرار تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی الجرائم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.