محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع اليوم
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بالسير عكس الإتجاه.. سائق سيارة نقل يواجه هذه العقوبة بالقليوبية
قررت جهات التحقيق، التحفظ على سيارة نقل لاتهامه بالسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد البرامج التلفزيونية، تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الإتجاه أعلى كوبرى جنجرة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.
القبض على سائق سيارة نقل بالقليوبيةبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لإختصار الطريق.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه.
السير عكس الاتجاه
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».