رئاسيات: بيان حول تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية خلال الحملة الانتخابية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الأحد، بيانا حددت فيه كيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية خلال الحملة الانتخابية.
وجاء في البيان، “أنه عملا بأحكام الأمرارة 0121 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم، وفي اطار متابعة سير الحملة الانتخابية الممتدة من 15 أوت إلى 3 سبتمبر 2024، وطبقا لأحكام القرار رقم 18 المؤرخ في 9 محرم عام 1446 الموافق 15 جويلية سنة 2024 الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والمنشور المؤرخ في 4 صفر عام 1446 الموافق 8 أوت سنة 2024 المتعلق بكيفيات تنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية الانتخابية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإجراءات الواجب اتباعها في اطار تنظيم التجمعات من قبل المترشحين أو لفائدتهم في إطار ذات الحملة”.
ولفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى أن طلب عقد التجمع في إطار الحملة الانتخابية لابد أن يقدم من قبل المترشح المؤهل قانونا لدى مصالح الولاية المعنية.
ويمنح ترخيص الاجتماع العمومي في إطار الحملة الانتخابية من قبل مصالح الولاية المؤهلة بعد استكمال الإجراءات المعمول بها وفقا للتشريع الساري المفعول ويبلغ للمنسق الولائي المختص. يضيف بيان الهيئة ذاتها.
كما يحدد توقيت الاجتماع العمومي في الترخيص الذي تمنحه مصالح الولاية، مع مراعاة الظروف المناخية في حالة طلب تأخير ساعة اختتام التجمع إلى الليل،
ويمنح المنسق الولائي القاعة أو الموقع الذي هو محل طلب من قبل ممثل المترشح المؤهل قانونا بعد الاطلاع على الترخيص المشار إليه أعلاه، الممنوح لممثل المترشح.
وشددت السلطة الوطنية في آخر البيان، على أن التجمعات العمومية بمناسبة الحملة الانتخابية تكون باسم المترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ولفائدته دون سواه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحملة الانتخابیة السلطة الوطنیة من قبل
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للانتخابات» تنتدب رؤساء وأعضاء اللجان العامة في انتخابات مجلس الشيوخ
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 30 لسنة 2025، بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة ولجان الحفظ وأمنائها ومهام تلك اللجان فى انتخابات مجلس الشيوخ.
نص القرار على أن تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفراعية وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها القائمة وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة.
ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعند الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة.
وعلى اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي الإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما شراء من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 15 لسنة 2014 المشار إليه.
تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة المباشرة عملها، ويتعين على رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال على ذلك، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها.