«مجلس النواب» يصوت على إبقاء «الكبير» محافظا للمركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
صوت مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة رسمية، “على إلغاء قرار تكليف، محمد الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي، والإبقاء على المحافظ الحالي الصديق الكبير ونائبه “مرعي البرعصي” في منصبيهما”.
واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، حيث ناقشت الجلسة البند المتعلق بإلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي وبعد مناقشة ومداولة هذا البند صوت المجلس بالإجماع على إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تكليف محمد عبدالسلام الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.
وصوت المجلس أيضًا بالإجماع “على استمرار الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه مرعي مفتاح البرعصي في عملهما وفق قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (12) لسنة 2024 بشأن وقف العمل بقرار رقم (3) لسنة 2018، وصوت المجلس أيضًا على تقديم ترشيح بتشكيل مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي خلال عشرة أيام وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف”.
وفيما يتعلق ببند مقترح قانون المصالحة الوطنية، “ناقش المجلس تكليف رئيسه المستشار عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية للتصويت، وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية على أن يعرضهما على المجلس للتصويت عليهما، وتم التصويت بالإجماع على هذا المقترح، وبذلك علقت الجلسة”.
بنغازي : الثلاثاء 20 أغسطس 2024.م استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب…
تم النشر بواسطة مجلس النواب الليبي في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.