"شعيب" يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة مرسى مطروح
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المخطط الاستراتيجى لمدينة مرسى مطروح، تمهيدا لاعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
جاء ذلك بعد موافقة هيئه عمليات القوات المسلحة على المخطط، مؤكدا أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويأتى ذلك ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية وتنفيذا للاشتراطات البنائية الجديدة.
من جانبها أكدت المهندسة امل عرفة مدير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أنه جارٍ العمل بالمخطط الاستراتيجى لمدينتى النجيله وسيوة، كما أنه جارٍ تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة العلمين بعد إضافة مساحة ٢٧٨ فدان للحيز العمراني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح مرسي مطروح المخطط الإستراتيجي التخطيط العمراني
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة| حظر إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية باستثناء هذه الحالات
في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية،عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا أمس الخميس، مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة لمتابعة ملفات الأحوزة العمرانية ومخططات المدن والقرى.
وشهد اللقاء استعرض الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعهما في مختلف محافظات الجمهورية .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء اعداد الأحوزة العمرانية للقري والعزب والمخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقري والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية ومراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتوفير حياة أفضل لهم .
ونرصد في التقرير الآتي استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون.
حظر قانون البناء، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية، حيث نصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.