واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، جرائم بث القنوات التليفزيونية دون ترخيص، حيث نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.


أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.


تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ "الجريمة الالكترونية"، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.


كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجريمة الالكترونية البيانات والمعلومات تقنية المعلومات حرمة الحياة الخاصة قانون مكافحة جرائم الإنترنت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم مكافحة جرائم الإنترنت تقنیة المعلومات مکافحة جرائم

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن مكافحة الفساد مسألة “لا تهاون فيها”. وأن المتورطين سيتم متابعتهم “بكل حزم وصرامة”.

وقال وزير العدل، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية. أن مسألة مكافحة الفساد “أمر مفروغ منه ولن يكون هناك أي تهاون”. بحيث سيتم متابعة كل الضالعين في جرائم إختلاس الأموال العمومية بكل حزم وصرامة.

وبخصوص الأحكام الواردة ضمن هذا النص والمتعلقة بإرجاء المتابعات القضائية في القضايا المصنفة في خانة أخطاء التسيير. ذكر وزير العدل بأنها “جاءت تكريسا لسياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تشجيع المستثمرين ونزع الخوف من المتابعات الجزائية”. مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الإقتصاد الوطني وتفادي اللجوء إلى المتابعات القضائية. التي قد تؤدي إلى تعطيل آلية الإنتاج أو المساس ببعض الأشخاص المعنوية.

كما أوضح وزير العدل، أنه قد تم التفكير في إدراج إجراء بديل يتمثل في “اقتراح دفع المستحقات للخزينة العمومية مقابل تأجيل المتابعات القضائية. عن طريق إتفاق مع الشخص المعنوي والنيابة العامة. كما يلزم الإتفاق الشركة بالقيام بإصلاحات لتفادي تكرار أخطاء في التسيير”.

وبخصوص مسألة إعادة النظر في مدة التقادم، أوضح بوجمعة أن رفعها يتناسب مع ما نشهده اليوم من جرائم تتطلب وقتا إضافيا للتحقيق فيها. على غرار جرائم التزوير وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

وعن ظروف التوقيف تحت النظر، ذكر الوزير بأن هذا الإجراء يخضع إلى رقابة صارمة من طرف القضاة. حيث يتم اللجوء إليه في جرائم معينة حفاظا على الأدلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • "الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
  • وزير العدل: لا تهاون في مكافحة الفساد
  • الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته