ما مصير الحراكة الذين نجحوا في تخطي الحواجز الأمنية ووصلوا إلى سبتة المحتلة سباحة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
في تطور جديد لقضية موجة الهجرة السرية التي تصدت السلطات الأمنية المغربية لمعظمها، كشفت المفوضة الحكومية الإسبانية في سبتة المحتلة، كريستينا بيريز فاليرو، عن تصاعد محاولات التسلل نحو الثغر المحتل من طرف المهاجرين المغاربة خلال الأيام الماضية مستغلين الضباب الكثيف. وأوضحت المسؤولة الإسبانية أن حوالي 700 محاولة تسلل نفذها مغاربة خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى ترحيل ما بين 150 إلى 200 مهاجر يوميًا، ليصل إجمالي عدد المرحلين إلى 1500.
وأشادت فاليرو بالتعاون الكبير من طرف السلطات المغربية، التي قامت بزيادة عدد عناصرها على حدود الثغر المحتل إلى الضعف أو حتى ثلاثة أضعاف، مؤكدة أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في السيطرة على الوضع، وأضافت: "لولا هذا التعاون، لكانت الأوضاع أكثر تعقيدًا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.