زوج يتهم زوجته بالنشوز: رفضت الطلاق ومنعتنى من دخول منزل الزوجية
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، ودعوي حبس للتخلف عن تنفيذ حكم قضائى بالرؤية، ودعوى تعويض نظير ما لحق به من أضرار علي يديها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد أن حرمته من رؤية أطفاله منذ أن استولت على مسكن الزوجية وهجرته ورفضها تمكينه من الدخول للمنزل، ليؤكد:" رفضت زوجتي الطلاق ودياً، وواصلت تهديدي للحصول على نفقات غير مستحقة، بخلاف ملاحقتي بدعوي حبس بتهمة التبديد".
وأكد الزوج :"زوجتي بسبب تعنتها تسببت بانهيار حياتي الزوجية، وشهرت بي وتحايلت لإثبات إسائتى لها بالاتهامات الكيدية، ورفضت تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وفشلت بإقناعها بتمكيني من رؤية اولادي، لتحرمني من حقي كأب في رعايتهم، وطالبتني مؤخراً بمبالغ نفقة غير مستحقة - رغم سدادي النفقات بانتظام طوال الشهور الماضية".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" منذ أن هجرتني وأنا أسدد شهرياً 27 ألف جنيه، ووجد أنني ملاحق بمتجمدات لـ 11 شهر بـ 298 ألف جنيه - ولا أعلم عن تلك النفقات شيئ- وعندما أعترض علي طلبات زوجتي أصبحت ملاحق بـ 4 دعاوي حبس بخلاف فضحها لي وسط زملائى بالعمل بعد شكوتها لي لجميع المعارف والأصدقاء ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.