تقليل الاغتراب 2024.. كليات فريدة ليس لها مناظر «تعرف عليها»
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
مع إعلان المجلس الأعلى للجامعات بدء تقليل الاغتراب 2024 في جميع المحافظات أمس الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، بدأ طلاب الثانوية العامة الراغبين في التحويل من كلية لأخرى البحث عن الأماكن الأقرب لهم والأفضل في أنظمة الدراسة، إلا أن هناك عددا من الكليات لا تنطبق عليهم شروط التحويل المناظر ولها قواعد أخرى في عملية التحويل منها وإليها.
وبحسب البيانات الرسمية للمجلس الأعلى للجامعات، فإن الكليات الفريدة في المحافظات التي ليس لها مناظر في تقليل الاغتراب 2024 هي الكليات الآتية:
1. كلية الطب في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.
2. كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.
3. كلية البترول والتعدين بالسويس.
4. كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة
5. كلية هندسة الطاقة جامعة اسوان.
وبحسب البيانات الرسمية للمجلس الأعلى للجامعات في تقليل الاغتراب 2024 فإن الكليات الفريدة التي ليس لها مناظر، يخضع التحويل منها أو إليها لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.
ويشترط نظام التحويل من وإلى هذه الكليات الفريدة أن يستوفى الطالب الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل إليها أو منها وفقا لقواعد للتحويل لكلية غير مناظرة.
وحدد المجلس الأعلى للجامعات عددا من الشروط لتقليل الاغتراب 2024 سواء كان مناظر أو غير مناظر كالآتي:
1-التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، أما التحويل غير المُناظر فيكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
2- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها وخاصة إذا تطلبت اختيار القدرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب 2024 تقليل الاغتراب فی تقلیل الاغتراب 2024 الأعلى للجامعات التحویل من
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.