دفن جثة طفل غرق أثناء استحمامه في نهر النيل بالمنشاة
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في التاسعة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستخدام في نهر جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وباشرت التحقيقات .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بغرق طفل بنهر النيل بدائرة المركز .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق الطفل "يوسف . ي . ص . ع" 9 سنوات تلميذ يقيم بذات الناحية وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بـه وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي .
وبسؤال كل من :-جد المذكور لوالدته "حربي . ح . ا . ر" 56 سنة عامل وشاهد الواقعة "جابر . ع . م . ا" 55 سنة عامل يقيمان بذات الناحية قرر الأول بأنه أثناء قيام حفيده المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقاً وأيد الثاني ما جاء بأقواله ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفيا الشبهه الجنائية .
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
وفي سياق آخر لقي طفل في السابعة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل بدائرة المركز جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بدائرة المركز .
إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق الطفل "عبد المنعم . س . ا . س" 7 سنوات تلميذ يقيم بذات الناحية وتم نقلها لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي .
وبسؤال والده "س . ا . س" 40 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل جرفه التيار وتوفي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب محافظة سوهاج دفن جثة طفل النيابة العامة غرق أثناء استحمامه الإنقاذ النهري نهر النيل جرفه التيار بوابة الوفد الإلكترونية النیابة العامة بذات الناحیة جرفه التیار بنهر النیل
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات الشيوخ.. السجن عقوبة سرقة الكهرباء إذا تسببت في انقطاع التيار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة التيار الكهربائي، خاصة بعد مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، الأيام الماضية، مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.
يستهدف تعديل قانون الكهرباء، تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء
ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.
عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائيوفي هذا الصدد، تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على أن: "يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود".
رد قيمة ما تمت سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالحوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
كما تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على أن: “يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
وتضمن تعديل قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، نصها كالتالي: “يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه”.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.