طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية، في بيان مشترك، اليوم السبت، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

وأشاد موقعو البيان، ومن بينهم منظمات "المفكرة القانونية" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بما "أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون" التي تجسدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.

وفي خطوة غير متوقعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "إيسي" ملفاتهم في 10 أغسطس/آب.

وهؤلاء المرشحون هم القيادي السابق في حزب النهضة عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

وبذلك، يضاف هؤلاء إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي) زهير المغزاوي والصناعي عياشي الزمال في السباق الرئاسي.

التزام القانون

وشدد البيان -الذي وقعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى- على أن "للمحكمة الإدارية (…) وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية".

وكان البيان يشير بشكل صريح إلى تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لوسائل إعلام محلية، الخميس الماضي، لجهة أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".

وفُسِرت تعليقاته على أنها احتمال أن ترفض الهيئة طلبات الترشح الجديدة إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.

ودعا البيان "هيئة الانتخابات إلى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".

وحذر "من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام"، داعيا "السلطة العامة إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحفيين".

وطالب الموقعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديتها وشفافيتها".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية

حدد القانون المصرى اختصاصات مختلفة للنيابة العامة والنيابة الإدارية،  فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.

اختصاصات النيابة العامة:

وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:

1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.

2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.

3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.

4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.

5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.

6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.

7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.

8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.

9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.

10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.

11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.

12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.

13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.

اختصاصات النيابة الإدارية:

أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".

وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".

وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".


 



مقالات مشابهة

  • جالية كوت ديفوار في باريس تطالب بانتخابات شفافة في وطنها
  • رئيس المحكمة الدستورية يشيد بجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.. صور
  • الهيئة الوطنية تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية لمتابعة الانتخابات
  • الحبس 6 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
  • الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد النسائي العام تستلم مهامها
  • الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ
  • تجدد دعوات الاحتجاج في توغو قبيل الانتخابات البلدية
  • تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
  • دولة القانون وتقدم: معركة بغداد قبل حرب الانتخابات
  • الهيئة الوطنية: رفع مستندات راغبى الترشح لانتخابات الشيوخ على البرنامج الإلكترونى