"حقوق إنسان البرلمان": قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور ومجريات العصر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.
وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبج من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد.
وتابع: «وبناء على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مكافحة الجريمة حقوق الإنسان الدستور دستور 2014 الدستورية لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب قانون الاجراءات الجنائية الجديد المحاكمة العادلة صياغة قانون حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاعتداء على القيم الأسرية.. وهذه عقوبة المعتدي بقانون مكافحة جرائم المعلومات
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، وذلك لإيداع تقرير بالرأي القانوني فى المطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وجاء الدعوى أن الهدف إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي محل الطعن، تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية والحريات العامة، ولغموض عباراته التي تجعل منه شركا قانونيًا يتيح التوسع في الملاحقات الجنائية على نحوٍ يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأكد مقيم الدعوى أن المادة المطعون عليها ااستخدمت في ملاحقة فتيات "التيك توك" وصنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية ويقوّض اقتصادها الرقمي، إذ تُصدّر للعالم انطباعًا عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكّل أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مدى عقود.
التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصريوطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.