أعلنت هيئة الانتخابات بتونس تعذر تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بطعون مرشحين للسباق الرئاسي حتى لو تم الإعلام بها في الوقت المحدد.

وقالت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، إنه وبعد اطلاعها على نسخ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية فقد ثبت قطعا أن تلك الأحكام لم تكن بصفة واضحة وصريحة بإدراج المترشحين الطاعنين بالقائمة النهائية للمترشحين بل كانت أحكاما موقوفة على شرط تثبت الهيئة من تمتع المترشحين المرفوضين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية في غياب وجود البطاقة عدد 3 المشترطة في القرار الترتيبي للهيئة".



وأضافت "وعليه فان ذلك يؤكد تعذر تنفيذ تلك الأحكام حتى ولو تم إعلام الهيئة بها في الآجال القانونية ".



وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين أن الأحكام لم تصلها في الآجال القانونية والمحددة ب 48 ساعة وهو ما نفته المحكمة الإدارية بصفة فورية مؤكدة تمكين الهيئة بمنطوق الأحكام بصفة حينية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في تصريحات له إن "الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال، وزهير المغزاوي، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 آب/ أغسطس الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية".

ورفضت الهيئة تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الملزمة والباتة والتي تقضي بقبول طعون المرشح عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي، ما لاقى استنكارا وتنديدا واسعا واعتبر "تجاوزا خطيرا وخروجا عن القانون ".

وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".

منظمات تونسية ترفض التجاوزات

من جانب آخر، عبرت منظمات تونسية عن رفضها المطلق لتجاوز هيئة الانتخابات للقانون وعدم تطبيقها والتزامها بقرارات المحكمة الإدارية والقاضية بعودة مرشحين للسباق الرئاسي. محذرة من تجاوز القانون وتداعيات ذلك على الانتخابات والبلاد.

وأعلنت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، عن رفضها لقرار هيئة الانتخابات عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية فيما يتعلق بقبول مرشحين للسباق الرئاسي مؤكدة أن ما "ارتكبته هيئة الانتخابات تجاوز للسلطة وإدخال للبلاد في أتون المجهول".



وحذرت الجمعية من أن الأحكام الصادرة باسم الشعب عن الجلسة العامة للمحكمة "غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو تجريحها".

وشددت الجمعية في بيان لها،الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والناخبات والمترشّحين والمترشّحات وذلك ضمانا لشرعية المسار الانتخابي ولمصداقية الانتخابات.

وقالت الجمعية إن ولاية هيئة الانتخابات على المسار الانتخابي ولاية عامة لا تعني إطلاقا أنها حصرية أو كونها في حلّ من مقتضيات دولة القانون التي تقتضي ضرورة الرقابة القضائية والتي تصبح معها الهيئة بمثابة المتقاضي المحمول عليه احترام إجراءات التقاضي وموجباته وتبعاته.



 ونبهت الجمعية من خطر اهتزاز الثقة المشروعة للمواطنين والمواطنات في المسار الانتخابي ومصداقيته ونزاهته وسلامته، ومن خطر ضرب الاستقرار السياسي لما قد يعقب هذه الانتخابات من طعون في نتائجها".

وتابعت محذرة من "خطر ضرب مبادئ النظام الجمهوري والديمقراطية والتي تمثّل دولة القانون خير ضمان لها، وخطر تصدّع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الحامي الحقوق والحريات طبق للفصل 55 من دستور 2022".

يشار إلى أن المحكمة الإدارية قد قضت في جلستها العامة الجمعة المنقضي، وبصفة نهائية وباتة بقبول طعون ثلاثة مرشحين وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي وعودتهم للسباق الرئاسي إلا أن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق القرارات بحجة عدم تسلمها الأحكام في الآجال القانونية المحددة ب 48 ساعة وهو ما نفته المحكمة مطالبة الهيئة بتنفيذ القرارات والالتزام بها.

بدوره قال اتحاد الشغل التونسي، إن إلغاء قبول عدد من الترشحات يعد "سابقة قانونية وتاريخية، وتجاوزا خطيرا وتكريسا لقرار سياسي" وفق تعبيره.

وأكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد رفضها لهذا القرار الخارج على القانون واعتباره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها.

واعتبر اتحاد الشغل أن رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية يقر بغياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.

وحذر الاتحاد من أن مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسلطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوتّرا محذرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.



 والاثنين، وفي خطوة مفاجئة أعلنت هيئة الانتخابات وفي نقطة إعلامية دون حضور الصحفيين عن القائمة النهائية للمقبولين للانتخابات الرئاسية وإسقاط أسماء المرشحين الذين قبلت المحكمة الإدارية وبصفة باتة طعونهم وعودتهم للسباق الانتخابي المقررة في السادس من الشهر القادم.

ولاقى قرار الهيئة رفضا واسعا قانونيا وحقوقيا وسياسيا واعتبر "تمردا وانقلابا خطيرا" على القانون.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الانتخابات سعيد تونسية تونس انتخابات سعيد انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرارات المحکمة الإداریة المسار الانتخابی هیئة الانتخابات للسباق الرئاسی

إقرأ أيضاً:

إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس

حدد المشرع في قانون الخدمة المدنية عدد من الصلاحيات والإجراءات القانونية، منحها لهيئة النيابة الإدارية ليضمن لها صلاحية اتخاذ ما تراه من إجراءات خلال فترة التحقيق مع الموظف المتجاوز أو المرتشى، حتى تتمكن النيابة من التحقق والتحقيق في الدعوى دون أن يكون هناك أي عائق يمنعها أو يحول دون ذلك، وصولا إلى إحالة الدعوى برمتها عقب انتهاء التحقيقات إلى المحكمة المختصة.

أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إجراءات كفلها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المختلس
  • ‏مطر: عيوبٌ في القانون الانتخابي ويجب إلغاء مقاعد الإغتراب
  • «الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
  • لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
  • المشهد الانتخابي في العراق: أزمة ثقة وتكرار الفشل
  • رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
  • حسام الفقي يكتب: معالي الناخب
  • هيئة الرقابة الإدارية تستنكر الاعتداء على مقرها
  • ما الإجراءات المتبعة حال فقد أوراق التحقيق أو أصل الأحكام فى القضايا؟