استشاري طب نفسي: مواقع التواصل الاجتماع لها تأثيرات سلبية وتشاؤمية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال الدكتور جمال فيروز، استشاري الطب النفسي، إن بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فتأثير مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك سلبياً ومصدر للأفكار التشاؤمية والمحبطة وخاصًة بفترة مهبطة او تغيرات اقتصادية وسياسية وتصدر أفكار خاطئة للشباب والأفراد.
وأضاف استشاري الطب النفسي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدراسات المصدرة من جامعة «أوكسفورد» حول عدم قيام مواقع التواصل الاجتماعي بتصدير الأفكار السلبية تلك من جهة خاصة بهم، لكن لدى المناطق العربية فهو مصدر أساسي للأفكار السلبية والأمراض؛ «خسرنا بسبب السوشيال ميديا من الناحية المادية والنفسية والاجتماعية».
وتابع، «فيروز»، أن الشعور بالنقص والحرمان نتيجة عرض بعض الناس للأفكار وإذ كانت كاذبة، فيصدر ذلك تأثير إحباطي خاصًة على الشخصيات العُصابية التي تتأثر بسهولة بمواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استشاري الطب النفسي التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا قناة إكسترا نيوز توك شو
إقرأ أيضاً:
أسلحة دليفري .. عقوبات رادعة لمروجي بيعها عبر مواقع التواصل
قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالترويج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس بوك.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 26 مكرر "ب"، من قانون الأسلحة والذخائر على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
ونصت المادة: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وقالت في فقرتها الأخيرة: وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.