معرفة الفروق والأشباه والنظائر، أصلٌ منهجي، يقتضية المنطق السليم، وتُقره شريعتنا السمحة، فلا يصح الجمع بين المتفرقات ولا التفريق بين المتشابهات، بل يجب وضع القضايا في سياق وميزان واحد بحسب أجناسها وأنواعها.

ومن ذلك: أن هناك فرقاً بين مجالين مختلفين:

المجال الأول ـ  الأحكام الفقهية الشرعية الفرعية المتعلقة بالسياسة وتدبير الشأن العام .


المجال الثاني ـ ممارسة السياسة والتعامل مع مقاليد الحكم وخوض غمار تدبير الشأن العام  !

المجال الأول وهو استنباط الأحكام الفقهية السياسية من النصوص (كتاب وسنة)، أو التدليل على متعلقاتها العقدية أو الأخلاقية، هذا من شأن علماء الشريعة الربانيين، الذين جمعوا بين ثلاثة أمور: معرفة العلوم الشرعية، والتجرد والتوازن النفسي، ومعرفة الواقع ومتابعة أحداثه. ونسبة هذه الأحكام للشريعة [أي قولنا: حكم شرعي] هي نسبةُ ظنٍ غالب، لأن جُل أحكامها خالية من اليقين والقطع، كما أوضحت في أكثر من مناسبة .

أما ممارسة السياسة الشرعية فهي لا تقتصر على الفقهاء أو العلماء كما يظن بعض المقلدين، بل هذا الظن والخلط  لوثة شيعية ثيوقراطية، تسللت لبعض المتشددين أو تسللوا بها، لدوافع وأسباب لا يصلح السياق لذكرها  الآن.

ولا يخفى على كل عاقل، أن بعض الفقهاء إذا تكلم في السياسة (بمعني خوض غمار تدبير الشأن العام) وأسرف في توجيه النصوص والأحكام على الوقائع السياسية الحادثة؛ أتى بالعجائب والمتناقضات، لأنه تكلم في غير فنه، وقديماً قال ابن حجر: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب!

لا حَجْرَ على أي فقيه من إبداء رأيه الشرعي، بل "يجب" عليه شرعا التصريح بما يراه حكما شرعيا نظريا، إن كان مُستنَدُه كتابَ الله وسنة رسوله الكريم، و"يجب" عليه أيضا توسيع صدرِه وإحسانُ ظنِه بمن يطالبه بالدليل أو يختلف معه في التأويل، لأن الفتوى السياسية "عامة" تتناول شأن كل مواطن، وتمس حاجاته، وتتعلق بالدماء والأموال والأعراض، فنحن أهل السنة لا نؤمن بعصمة العالم مهما علا كعبه، ولا بولاية الفقيه مهما ذاع صيته.شريعتنا جاءت بإقامة "الميزان" والوزن بالقسط، وميزان هذه المسألة هو تكامل العالم والسياسي، للوصول إلى ممارسة سياسية شرعية ترتبط بالأصل وتتصل بالعصر، أي: ترتبط بالنصوص والمقاصد الشرعية، وفي الوقت نفسه، تتصل بالواقع وتقدير المصلحة السياسية وتبدلاتها وموازناتها وإكراهاتها وارتباطاتها الجيوسياسية التي دون شك ليست من تخصصات الفقيه، بخاصة في هذا العصر الذي أصبح عصر التخصصات بل التخصصات الدقيقة في كل علم وفن..

فلا حَجْرَ على أي فقيه من إبداء رأيه الشرعي، بل "يجب" عليه شرعا التصريح بما يراه حكما شرعيا نظريا، إن كان مُستنَدُه كتابَ الله وسنة رسوله الكريم، و"يجب" عليه أيضا توسيع صدرِه وإحسانُ ظنِه بمن يطالبه بالدليل أو يختلف معه في التأويل، لأن الفتوى السياسية "عامة" تتناول شأن كل مواطن، وتمس حاجاته، وتتعلق بالدماء والأموال والأعراض، فنحن أهل السنة لا نؤمن بعصمة العالم مهما علا كعبه، ولا بولاية الفقيه مهما ذاع صيته.

أما في الممارسات السياسية فشأن الفقيه شأن كل مواطن، يقول رأيه ويشارك بحرية ولكن دون أن ينسب هذا الرأي لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .

كتبت هذا التوضيح لأن بعض الطيبين قد يقع في حبائل بعض السفهاء الذين أقرأ لهم كذبا صراحا منذ سنين، ويبذلون جهدا خبيثا في الوقيعة بيني وبين بعض الشيوخ الذين أجلهم وأحبهم، ويحاولون تحريف كلامي عن مواضعه، وإلزامي بلوازم لم ألتزمها ولم أصرح بها يوما لا في سر ولا علن، ولمّا كان منهجي الذي أتمسك به؛ هو عدم الرد والتعليق، إلا على من تأدب معي بأدب الإسلام وتكلم بعلم وموضوعية ، فإني لا أملك لأي سفيه ـ وإن تدثر بثوب المشيخة ـ إلا  الدعاء لي وله بكل خير، فالعمر لا يتسع للجدل ولو كنت أحسنه، والواجبات أكثر من الأوقات، "ولكل وجهة هو موليها".

*المشرف العام على أكاديمية الإمام مالك في اسطنبول

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير السياسة رأيه علاقات سياسة رأي دين أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

إجازة شهر لأداء فريضة الحج| شروط الحصول عليها طبقا للقانون

تزامنا مع اقتراب موسم الحج، يرغب العديد من الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة في معرفة إجراءات الحصول على إجازة لمن يرغب في أداء فريضة الحج.

قانون العمل الجديد الذي تم التصديق عليه، حسم موقف الموظفين الراغبين في أداء مناسك الحج.

في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على" منح العامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

وللموظف جميع حقوقه في بند الإجازات، فقد منحه الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

ومن حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص

للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.

كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
 

طباعة شارك موسم الحج فريضة الحج الحج مناسك الحج قانون العمل

مقالات مشابهة

  • علي جمعة: السنة ليست مصدرا للتشريع بل منظومة أخلاقية ومنهاج للوصول لله
  • نيجيرفان بارزاني: قمة بغداد كانت ناجحة ويمكن ان يؤدي العراق دورا مهما بالمنطقة
  • مصدر: قروض بنك مصر تنمو 38% إلى 1.5 تريليون جنيه خلال 2024
  • الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم
  • مهنئاً بقمة بغداد.. الرئيس الصيني: القمة الصينية العربية الثانية ستكون معلماً مهماً لعلاقاتنا
  • إجازة شهر لأداء فريضة الحج| شروط الحصول عليها طبقا للقانون
  • الوزير كريم زيدان في لقاء مفتوح مع مؤسسة الفقيه التطواني
  • موعد إجازة آخر السنة 2025 للمدراس والجامعات
  • شمولية عقل السياسة الطفولية
  • مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا مهماً للجماهير بشأن ازمه القمة