بغداد اليوم - بغداد

قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.

وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.

عضو اللجنة رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".

وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون"، مشيراً الى أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه".

يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر  قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة غسيل الأموال في القانون


 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

عقوبة الاتجار في الاسلحة


وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية عقوبة حبس غرامة تاجر سلاح غسيل أموال

مقالات مشابهة

  • من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
  • الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • فتوى قضائية تحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
  • حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
  • برلماني يكشف موعد حسم اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية