تركيا.. يدفن شقيقته ويتلقى خبراً صاعقاً بعد 3 شهور
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
واجه رجل تركي موقفاً غريباً بعد إخباره بوفاة شقيقته في دار مسنين، ثم قيامه بدفنها، ليتبين بعد 3 أشهر أنها لا تزال على قيد الحياة، وأنه تم دفن امرأة أخرى.
وفي التفاصيل، فقد روى عبد الرحمن سيران، الذي يعيش في غازي عنتاب، أنه بعد وفاة زوجته قام بوضع أخته الكبرى سارية سيران (79 عاماً) في دار لرعاية المسنين في المدينة في عام 2020، ولاحقاً تم إخباره أن الدار ستغلق في عام 2023، وسيتم وضع النزلاء في دار رعاية أخرى في المدينة.
وأضاف أنه منذ ذلك الحين فقد أثر أخته، حتى وصله نبأ من إسطنبول في 18 يونيو (حزيران) يفيد بوفاتها، وحين ذهب لدفن جثمانها في شانلي أورفا، وجدهم قد وضعوه في تابوت، فلم يتمكّن من رؤيتها لآخر مرة، وفقاً لموقع TRT HABER.
وأقام "عبد الرحمن" مع عائلته وأصدقائه مراسم عزاء لأخته طول 3 أيام، بعد إقامة صلاة الجنازة على جثمانها ثم دفنها، وسط شك حول هويتها أبداه عبد الرحمن، ولم يعره أحد أي اهتمام حينها.
وبعد مرور 3 أشهر على تلقيه نبأ الوفاة، تلقى اتصالاً من دار رعاية مسنين في منطقة يافوزيلي بمدينة غازي عنتاب، يسألونه حول عدم تواصله مع شقيقته النزيلة بالدار، ليفاجأ بأنها على قيد الحياة.
ودفعت تلك الحادثة عبدالرحمن، لمحاولة اصطحاب أخته إلى منزله، ولكنه لم يستطع إخراجها من دار الرعاية حالياً، نظراً لكونها متوفاة في السجلات الرسمية، وبالتالي ينتظر تعديل وضعها في السجلات بشكل قانوني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.