تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة الهواتف المحمولة بمنطقة منشأه ناصر.

كان قسم شرطة منشأة ناصر القي القبض على عاطلين “لهما معلومات جنائية” لقيامهم بسرقة هاتف محمول من مواطن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ارتكاب أكثر من واقعة  وسرقة الهواتف المحمول.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق والتحويل لمحكمة الجنايات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إرتكاب الهواتف المحمولة السجن المشدد 5 سنوات القبض على عاطلين هواتف المحمول

إقرأ أيضاً:

إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.

كم أن المتهم  هتك عرض المجني عليها بالقوة  حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاصإحالة قــ.ــاتل زوجته وابنته للجنايات | خاصإحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمدإحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاصالعربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتعقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك إحالة المتهم بهتك عرض هتك عرض فتاة الشيبي طفلة الشيبسي طفلة أوسيم

مقالات مشابهة

  • محافظ القاهرة: 115 ألف عامل في جمع القمامة بمنشأة ناصر
  • رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير منطقتي القلعة والزبالين بالقاهرة
  • رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة الزبالين بالقاهرة
  • سقوط عاطلين وراء سرقة أسلاك كهربائية فى الشروق
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • عودة Fortnite إلى Google Play تُنهي سنوات الصراع القانوني مع عمالقة المتاجر
  • انطلاق «أسبوع مطوري تطبيقات الهواتف الذكية» في أبوظبي
  • المشدد 7 سنوات لعاطل قتل عامل خردة بسبب سيجارة إلكترونية بالإسكندرية
  • ضبط تشكيل من 3 عاطلين تورطوا فى سرقة شقة ببنى مزار بعد انتشار فيديو الحادث
  • ضبط 3 عاطلين بتهمة سرقة شقة سكنية في المنيا