بعيدة عن حرية الانتخابات.. إبراهيم عيسى: فهمنا الديمقراطية خطأ
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تعريفنا للديمقراطية مفهوم خاطئ ومغلوط.
وقال "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الديمقراطية لا تعني حق الترشح ونزاهة الانتخابات والتصويت فقط، كما أن النتائج لا تعكس ممارسة الديمقراطية الحقيقة، لأن هذه العملية هي آخر عربة في قطار الديمقراطية، وهذا هو الشكل الديمقراطي وليس له علاقة بجوهر الديمقراطية.
وأضاف عيسى: حرية الانتخابات فقط لا يمكن أن تؤدي للديمقراطية وهذا كلام عبثي، موضحًا أنه ليس كل الأفكار التي كنا نعتقد بها ونتمسك بها حقيقية، مشيراً إلى أن حرية الانتخابات حق دستوري وإنساني وطبيعي وهو مسألة لا ينازع فيها أحد.
وأوضح أن الانتخابات بلا تزوير ليست ديمقراطية ومن الممكن أن تأتي بنتائج كارثية، وأنه لا ديمقراطية في ظل الدولة الدينية أو شبة الدينية أو في وجود إسلام سياسي أو أحزاب دينية أو أحزاب ذات خلفية دينية.
وأشار إلى أنه لا يوجد ديمقراطية دون أن يتم الفصل بين الدين والسياسية والدين والحكم، موضحًا أنه لا ديمقراطية في دولة دينية أو في ظل التداخل بين الدين والدولة أو الدين والحكم، متابعًا: "كل الناس تتكلم عن الديمقراطية وهي لا تؤمن بها.. والاهتمام لا يطول مؤسسات الدولة فقط ولكن الأحزاب الأخرى".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي إبراهيم عيسى برنامج حديث القاهرة الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.
وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.
وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.