تفاصيل إحالة عامل للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى البساتين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قررت نيابة البساتين، إحالة عامل له معلومات جنائية للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وتهديد مالكتها.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة سرقة بالإكراه سرقة شقة
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق «بعرور» في البحيرة للمفتي بتهمة هتك عرض صغار بالقوة
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، إحالة أوراق قضية المدعو م. ص، المعروف بشهرة "بعرور"، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة النطق بالحكم في 21 أغسطس المقبل. يأتي ذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض ثلاثة أطفال في مدينة كفر الدوار.
وكانت هيئة المحكمة قررت خلال جلسة أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم لجلسة اليوم الأربعاء لمرافعة الدفاع عن المتهم.
وأنكر المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة الاتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة، وأنكر أنه تم التحقيق معه في النيابة العامة، ولم يتم التحقيق معه سوى في قسم شرطة كفر الدوار.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهم م. ص وشهرته بعرور، 31 سنة، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، خطف خلال شهري مارس وأبريل 2025، الطفل ز.م، والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه، واستدرجه بالحيلة إلى منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلًا صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوة والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، وحصر عنه ملابسه.
وأعاد فعلته مرة أخرى بأن خطف بالإكراه الطفل المجني عليه لذات محل الواقعة تحت تهديد سلاح أبيض (سكين)، مهددًا إياه وحصر عنه ملابسه وتعدى عليه.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما الطفلين أ.ن، وع.ا والذين لم يبلغا 18 سنة ميلادية، بالحيلة لمحل الواقعة، بقصد إبعادهما عن ذويهما، واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان هتك عرض المجني عليهما الطفلين بالقوة والتهديد وهتك عرضهما، وسرق هاتفًا محمولًا من المجني عليه الطفل ع.ا، عن طريق الإكراه والتعدي عليه بالضرب لبث الرعب في نفسه وشل مقاومته واستولى على التليفون المسروق.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استعمل صورا ومقاطع مرئية مخلة للطفلين المجني عليهما "ز" و"أ" تنتهك خصوصيتهما والتي تبين ارتكابه جريمته وبغير رضاهما، بأن هددهما بإفشائها لحملهما على إقامة علاقه جنسية معه، واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للطفلين المذكورين، بأن التقط صورا ومقاطع مرئية خاصة بهما دون رضاهما لارتكاب جرائمه محل الذكر.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استغل الطفلين المجني عليهما جسديا، وعرّضهما للخطر، بأن تسبب في تعرض أخلاقهما وصحتهما للخطر، بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للأطفال، وأحرز سكينًا دون مسوغ قانوني.