الإمارات.. ما حكم زواج المجنون أو مَن يعاني خللاً عقلياً؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الجنون قانوناً حالة عقلية يتصف صاحبها بفقدان ملكة الإدراك «أو العقل أو الوعي»، وما يرافقها من اختلال وضعف في الوظائف الذهنية للدماغ. والجنون نوعان جنون مُطبق، أي أن صاحبه مصاب بهذه العلة منذ ولادته، ويصعب عادة شفاؤه، وجنون غير مُطبق، أي أن صاحبه طرأ عليه حديثاً، أو أنه يتناوب يأتي ويذهب، ويكون قابلاً للعلاج.
أما بالنسبة لعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه، فقد تقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحدث التعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020، أنه لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه، أو مَن في حكمهما إلا بإذن القاضي، وبعد توافر الشروط الآتية: قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطلاعه على حالته، وكونه مرضاً لا ينتقل منه إلى نسله، وكون زواجه فيه مصلحة له، ويتم التثبت من الشرطين الأولين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص، يشكّلها وزير العدل أو الشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتنسيق مع وزير الصحة.
وبالنظر إلى هذا النص القانوني نجد أن المشرّع راعى الجوانب الإنسانية لهذه الفئة، وقيّد مسألة الزواج باشتراطات منطقية وموضوعية، تراعي مصالح جميع الأطراف.
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو زوجته بعد ملاحقته للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج فى قضية تبديد.. التفاصيل
"عشت في جحيم خلال سنوات زواجي بسبب عنف زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وافتعالها الخلافات دائما وهجرها مسكن الزوجية، وإقامتها أكثر من مرة طلب تسوية للطلاق ثم تتراجع، بخلاف إقامتها دعاوي تبديد ضدي خلال سنوات زواجنا الخمسة وصلت إلي 4 مرات".
كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، واتهمها بالخروج عن طاعته والتشهير وتعمد إيذائه باتهامات كيدية بالتبديد رغم حصولها على كافة حقوقها -وفقا للمستندات التي تقدم بها الزوج-.
وتابع الزوج فى دعواه، " قامت بتزوير مستندات رسمية لإلحاق الضرر بي، مما دفعني لملاحقتها بجنحة أمام المحكمة، وذلك بعد ابتزاها لي وطلبها مني سداد 820 ألف جنيه، وقدمت شهود مستندات لإثبات تحايلها بالغش والتدليس وأن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وأكد الزوج خروج زوجته عن طاعته، وطالب بتعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته زوجته من رؤية أطفاله وهجرها لمسكن الزوجية، واتهمته بتبديد منقولاتها كذبا- مستعينة بالشهود الزور- وتشهيرها بسمعته.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة