كتب- عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقرر مناقشته بدور الانعقاد المقبل بمجلس النواب، بعدما ناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ضوابط صرف التعويض عن الحبس الاحتياطي بمشروع القانون الجديد.

واشترط مشروع القانون، ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًّا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

يعنى هذا الأمر أن تلك الحالات السابق ذكرها تمنع حصول المحبوس احتياطيا على التعويض عن ذلك الحبس.

وجاء نص المادة (٥٢٣) المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطى كالتالي:

يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات التالية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمرًا نهائيا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

وإذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

وتنص المادة (٥٢٤) على: يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون الإجراءات الجنائية المحبوس احتياطيا الحبس الاحتیاطی عن الحبس

إقرأ أيضاً:

عاجل | 838 مخالفة و9 حالات حرمان في “توجيهي 2025”.. تفاصيل

صراحة نيوز-قال الدكتور محمد شحادة، مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، إن عدد مخالفات امتحان الثانوية العامة (دورة صيف 2025) حتى الثلاثاء الماضي وصل إلى 838 مخالفة، منها 9 حالات حرمان لمدة عامين.

وأضاف أن تصحيح مادتي اللغة العربية والإنجليزية انتهى، فيما يستمر تصحيح مادة الرياضيات، متوقعًا إعلان النتائج خلال الثلث الأول من أغسطس.

وأشار إلى استعداد الوزارة لاستكمال امتحانات نظام التوجيهي الجديد (مواليد 2008) التي تبدأ في 31 يوليو في 4 مواد: اللغة العربية، الإنجليزية، التربية الإسلامية، وتاريخ الأردن.

كما ذكر أن آلية احتساب العلامات ستكون عادلة وتراعي مصلحة الطلبة، وسط آراء متباينة حول مستوى صعوبة الأسئلة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالامانة المحكوم عليها أنيسه السقاف بالحكم الصادر عنها برقم 2690
  • 3 أفعال بقانون البيئة تعرضك لغرامة 150 ألف جنيه.. احذرها
  • خبير يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية
  • تفاصيل إحالة متهم بالاتجار فى مخدر الإستروكس بالجيزة للمحاكمة الجنائية
  • ضوابط إنشاء المدارس التكنولوجية طبقا لقانون التعليم.. تعرف عليها
  • الجيش يفتح باب التجنيد لإناث من حملة البكالوريوس والدبلوم (تفاصيل)
  • عاجل | 838 مخالفة و9 حالات حرمان في “توجيهي 2025”.. تفاصيل
  • الأحوال المدنية: يمكن الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة عند التعويض عنها