قدم لهن وعودا بالتوظيف في "لوطوروت"... توقيف شخص من ذوي السوابق ببني ملال بتهمة النصب والاحتيال على 4 نساء
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، زوال الاثنين 30 شتنبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال.
وكان المشتبه فيه قد انتحل بشكل تدليسي صفة مسؤول في مؤسسة عمومية لتعريض أربع نساء للنصب والاحتيال، بعدما قدم لهن وعودا وهمية بالتوظيف في مصالح الطرق السيارة بالمغرب مقابل مبالغ مالية بلغ مجموعها 67 ألفا و750 درهما.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه فيه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
كلمات دلالية بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بني ملال
إقرأ أيضاً:
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
أعفى قانون العمل الجديد دعاوى العمال والمتدرجين من الرسوم والمصاريف القضائية وضريبة الدمغة، مع إمكانية الحكم بالنفاذ المعجل، وعدم إلزامهم بتوكيل محام لرفع القضايا.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (٧) والتي نصت على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها .