20 أكتوبر.. أولى جلسات حل مجلس النقابة العامة للمحامين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري جلسة الأحد 20 أكتوبر المقبل نظر أول الجلسات التى تطالب بحل مجلس نقابة المحامين وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين.
وذكر مصطفى شعبان شارحا لدعواه إنه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية الا ان نقيب المحامين لازال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابه المحامين والبطاقة العلاجية وهو ما يفقد معه مجلس نقابه المحامين مشروعيته ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014.
وأضاف مصطفى شعبان المحامي إنه ارسل انذارا لنقيب المحامين يحثه على ضروره تنفيذ الاحكام الصادره لصالحه بمنحه بطاقه العضويه والبطاقه العلاجيه كما طالب فى انذاره بضروره عرض امر اسقاط قيد نقيب المحامين على مجلس النقابه وفق نص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين الا ان نقابه المحامين امتنعت عن استلام الانذار وهو ما يخلق قرارا سلبيا مكتمل الأركان.
وأضاف شعبان ان الامتناع عن اسقاط عضويه نقيب المحامين من مجلس نقابه المحامين رغم اصراره على عدم تنفيذ الاحكام القضائيه شكل قرارا سلبيا باطلا يواجهه بدعوى الإلغاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات اسقاط عضوية الاحكام القضائية مجلس النقابة العامة للمحامين نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.