الانتقالي ينتقم لمدير أمن أبين ويعلن السيطرة على معسكر استراتيجي لتنظيم القاعدة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرته على معسكر لتنظيم القاعدة في محافظة أبين (جنوب شرقي اليمن).
وقال مدير عام شرطة محافظة أبين علي الذيب، في تصريح صحفي إن "القوات العسكرية والأمنية المشاركة في حملة سيوف حوس تمكنت من تطهير معسكر الحجلة التابع لتنظيم القاعدة في مديرية مودية بأبين".
وأضاف أن "القوات تواصل عملياتها الأمنية بهدف استكمال تطهير كافة المناطق النائية في الوديان والشعاب التي تفر لها عناصر التنظيم الإرهابي".
وكان الانتقالي، قد أطلق حملة عسكرية ضد ما سماها "عناصر القاعدة" في المديريات الوسطى بمحافظة أبين، تحت مسمى "سيوف حوّس" للحملة، وقال إنها بمثابة "امتداد لحملة سهام الشرق" التي أطلقها العام الماضي، ضد "العناصر الإرهابية".
اقرأ أيضاً فيما اكتفى عيدروس الزبيدي ببرقية تعزية.. وزير الدفاع ”الداعري” يزور مسقط رأس ”عبداللطيف السيد” في أبين الأول في إب والآخر بلحج.. وفاة مواطنَين من شدة التعذيب في سجون الحوثي والانتقالي رد ناري من مسؤول حكومي بعد إعلان الانتقالي رفع قضية ضده بتهمة التحريض على تصفية البحسني أول رد رسمي من القناة الإماراتية على الانتقالي بعدما طالبها بالاعتذار عن تقرير ”أساء للسيد” الانتقالي ليس بندقية إيجار ! الجبواني يكشف عن رؤية جديدة للحل في اليمن والخروج من حالة التشظي التي فرضتها المليشيا شمالا وجنوبا الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالارتياح لما فعله تنظيم القاعدة في اليمن الانتقالي يتهم قناة إماراتية بالإساءة لـ”عبداللطيف السيد” ووصفه بالإرهاب ويتعهد بمقاضاتها أول تعليق للعرادة على مقتل قائد الحزام الأمني في أبين ومصرع أمير القاعدة قيادي جنوبي يفجر مفاجأة: الانتقالي يعاني من انتكاسة سياسية وعسكرية ويبحث عن مخرج مصرع أمير تنظيم القاعدة والقبض على عدد من رفاقه في أبين بعد ساعات من اغتيال قائد الحزام الأمني إطلاق سراح مسؤول أممي كان ‘‘رهينة’’ في اليمن منذ عام ونصفوتأتي السيطرة على المعسكر بعد أيام مقتل مدير أمن أبين، عبداللطيف السيد، بانفجار أودى بحياته في مديرية مودية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
صورها فيديو ونشرها.. اعترافات مثيرة لمدير مع سكرتيرته المطلقة في أكتوبر
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مدير شركة استيراد وتصدير إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد سيدة تعمل سكرتارية بصور وفيديوهات إباحية.
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه استغل عمل المجني عليها لديه كسكرتيرة ليقترب منها، وأنها أرسلت له صورًا وفيديوهات خاصة من داخل غرفة نومها برضاها، وأنه وعدها بالزواج مع علمها بأنه مطلق. استغل ذلك وقام بتصويرها داخل المكتب بعد أن أقام معها علاقة.
وعندما طالبته بالزواج منها تهرب، ثم بدأ يبتزها للحصول على أموالها ومصوغاتها الذهبية.
كما قام بنشر صور وفيديوهات لها وهي ترقص له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهددها بنشر فيديوهات تظهرهما معًا في أوضاع مخلة بالشرف.
وعندما اكتشفت ذلك، تقدمت ببلاغ وتمكنت المباحث من القبض عليه، حيث اعترف بجريمته.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها كتابةً بإفشاء ونسب أمور مخلة بالشرف، حيث أرسل لها رسائل نصية مستخدمًا هاتفه المحمول عبر تطبيق "واتساب"، مهددًا إياها بإعادة نشر صور لها في أوضاع مخلة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ نقدي قدره خمسون ألف جنيه ومصوغات ذهبية.
كما هدد المتهم المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف من خلال صور التقطها بهاتفه، لإجبارها على الاستجابة لمطالبه. واعتدى على حرمة حياتها الخاصة بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق "واتساب"، مهددًا بنشر الصور التي بحوزته والتي تظهرها في أوضاع مخلة بالشرف، وكان ذلك دون رضاها.
واستخدم المتهم حسابًا خاصًا على تطبيق "واتساب" عبر شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وتعمد مضايقة المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي تمس حرية الحياة الخاصة وتنتهك خصوصيتها، من خلال فرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية بشكل مكثف لشخص معين دون موافقته. 3- نشر معلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها عبر الشبكة المعلوماتية أو باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على ما يلي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية للغير بغرض ربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".