حكم الانقطاع عن الصلاة عمدا أو سهوا.. وهل المواظبة عليها يغني عن القضاء؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يكثر البحث عن حكم الانقطاع عن الصلاة ثم المواظبة عليها، حيث سأل يقول: انقطعت عن الصلاة عشر سنوات فهل مواظبتي عليها اليوم يغني عن قضاء ما فات منها.
حكم الانقطاع عن الصلاة ثم المواظبة عليهاوقالت دار الإفتاء في جوابها: شرع الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته لعباده شرائع من شأنها أن تجعل الإنسان على صلة وقرب من ربه عز وجل، ومن هذه الشرائع الصلوات الخمس التي فرضت ليلة معراج الحبيب المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله، وأكد الله تبارك وتعالى في قرآنه على فرضيتها والمحافظة عليها، قال عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، وقال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 9]، وقال عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، ووقَّت الحق تبارك وتعالى لها مواقيت فقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ -نام- أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» رواه مسلمٌ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
وشددت: فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة قدر استطاعته، وأن يؤديَها في أوقاتها، فإذا نسي صلاةً أو نام عنها، فليُصَلِّها عند تذكُّرِه لها، فإذا ترك الإنسان الصلاة لمدة طويلة -كما هو الحال في واقعة السؤال- فليقضِ ما فاته منها بأن يصلي مع كل فريضة حاضرة فريضة مما فاتته، والله تعالى يتولى سرائر خلقه.
جاء ذلك في جواب سائل يقول: هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ وما حكم الذي يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته، إلا أنه قد فاته كثير جدًّا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل إلى عشر سنين؟
وحول السؤال: ما حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟ فقد ابتُليَ شخص بالتقصير في الصلاة لفترة من الزمن متعمدًا وتاب إلى الله عز وجل ويريد أن يقضي ما فاته من الصلاة؛ ويسأل عن حكم قضاء هذه الصلاة. وهل يختلف الحكم إذا كان قد تركها لعذر؛ كنوم أو نسيان؟
وقالت الإفتاء: قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.
وتابعت: لقد فرض الله علينا الصلاة وجعل لها أوقاتًا تؤدى فيها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وامتدح المحافظين عليها في أوقاتها فقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ١٩-٢٣]، وحذر من التهاون بها؛ فقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: 59]، وقال جل شأنه: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥].
حكم قضاء الصلوات الفائتة نسيانًا أو لعذرمن المقرر أن الفرائض الخمس قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّفٍ في أوقاتٍ محددة، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان بسنديهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».
والعبد إذا ابتلي بالتقصير في الصلاة عمدًا أو بعذرٍ لنومٍ أو نسيانًا وجب أن يقضي ما عليه من فوائت بقدر طاقته، وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (1/ 374، ط. دار ابن حزم): [وقد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلوات الفوائت بنسيان أو نوم] اهـ.
ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.
حكم قضاء الصلوات المتروكة عمداقد اختلف الفقهاء في الصلاة المتروكة عمدًا؛ قال العلامة ابن بزيزة المالكي في "روضة المستبين" (1/ 374): [واختُلف في المتروك عمدًا، والجمهور على وجوب قضائها بعد التوبة والاستغفار] اهـ.
وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 582، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها) سواء كان فوتها ناسيًا، أو بغير عذر النسيان أو عامدًا، وبه قال مالك والشافعي، وقال أحمد وابن حبيب: لا يقضي المتعمد في الترك] اهـ.
وإنما قال الجمهور بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها، فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء حكم قضاء الصلوات المتروكة حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدا صلى الله علیه وآله وسلم قضاء الصلوات قضاء الصلاة عن الصلاة أو نسیان حکم قضاء نسیان ا عز وجل
إقرأ أيضاً:
هل يأثم الإنسان عند قراءته للقرآن حال لبسه حذاء علق به نجاسة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم قراءة القرآن حال لُبس الحذاء؟ فإني أرى كثيرًا من الناس يقرؤون آيات من القرآن الكريم في الطرقات والمواصلات العامة وساحات الانتظار ونحو ذلك وهم يلبسون أحذيتهم، فهل تجوز قراءة القرآن الكريم حال لُبس الحذاء مع ما قد يَعلَق به من أوساخ في هذه الحال؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: لا مانع شرعًا من قراءة القرآن الكريم حال لُبس الحذاء، ما دام الإنسان خاليًا مما يمنع من القراءة كجنابة ونحوها، والأمر بالقراءة على السعة، إلا ما استثناه الشارع بخصوصه، وليس مما استثناه قراءة القرآن في النعال، وإن كانت القراءة له على غير حال لبس الحذاء من كمال الأدب مع الله عزَّ وجلَّ وكتابه الكريم، وهي أفضل متى أمكن.
حكم قراءة القرآن حال لُبس الحذاء
وأوضحت انه قد ورد الأمر الشرعي بالحَثِّ على قراءة كتاب الله واستماعه والإنصات إليه مُطْلَقًا، ومِن المقرر أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فالأمر فيه واسعٌ، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق، وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر مِن وجهٍ؛ فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلَّا بدليل.
فمِن أدلة الكتاب العزيز في الحث على قراءة القرآن والإنصات إليه على جهة الإطلاق قول الله تعالى آمرًا نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم وأمَّته من بعده: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [العنكبوت: 45]، وقال تعالى أيضًا: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، وهذا خِطابٌ للنبي الكريم وللمؤمنين بالحث على تلاوة القرآن الكريم والاستماع له، وامتثالُ ذلك يحصُل على أية حال إلا ما استثناه الشارع ونص عليه.
وكذا ورد الأمر من الله عزَّ وجلَّ لرسوله الكريم بتلاوة القرآن في أول نزوله، في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]، وكل أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمرٌ لأمته ما لم يرد دليل أو قرينة تخصه صلى الله عليه وآله وسلم به.
ومن أدلة السنة: ما ورد عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَؤوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَومَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» رواه مسلم.
فالنصوص المطلقة الدالة على استحباب قراءة القرآن والأمر بها والاستماع إليه تقتضي مشروعية ذلك في جميع الأوقات وعلى كافة الأحوال إلا ما نص الشارع على استثنائه بخصوصه، ولا يصح تقييدها بوجهٍ دون وجهٍ إلَّا بدليل؛ لأنَّ ما تَوَسَّع فيه الشارع فإنَّا نَتَوَسَّعُ فيه بإذنه لنا فيه، وما ضيَّقه ضيَّقناه؛ فجازت تلاوة القرآن حال لُبس الحذاء، إلا أنه ينبغي تحرِّي طهارة الحذاء عن نجاسة ظاهرة من باب تمام الأدب مع كلام الله عزَّ وجل.
ومما يؤكد ذلك ما تقرر في قواعد الشرع: "الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية).
ومما يُستأنس به أن الصلاة بالنعلين إذا كانا خالِيَيْنِ مِن النجس أمرٌ مشروع، وقد ورد في ذلك ما يربو على أربعين حديثًا تفيد الترخص بالصلاة فيهما تيسيرًا على العباد، ومراعاةً لما عليه أحوالهم، وما تجري به أعرافهم؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلمَّا رَأى ذَلِكَ القَوْمُ أَلقَوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَه قَال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟» قَالُوا: رَأيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَألْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلْيَنظُرْ؛ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَو أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمامان أبو داود، وأحمد.
وأفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في (مشروعيَّة الصلاة في النِّعَال)؛ روى فيه عن سَعِيدِ بْنِ يَزِيدٍ الأزْدِي أنَّهُ قَالَ: سَألتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ".
قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 156، ط. دار الفكر): [وفي هذا الحديث من الفوائد مع ما ذكره المصنف أن الصلاة في النعل الطاهرة جائزة] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (1/ 494، ط. دار المعرفة): [قوله: (يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ) قال ابن بَطَّال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثمَّ هي من الرُّخَص، كما قال الإمام ابن دقيق العيد، لا من المُسْتَحَبَّاتِ؛ لأنَّ ذلك لا يدخل في المعنى المطلوبِ من الصلاةِ، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أنَّ ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة] اهـ.
وقال الإمام زين الدين المُنَاوي في "فيض القدير" (4/ 67، ط. المكتبة التجارية): [وقد اختلف نظر الصحب والتابعين في لُبس النعال في الصلاة: هل هو مستحب أو مباح أو مكروه؟ قال ابن دقيق العيد: والحديث يدل للإباحة لا للندب؛ لأن ذلك لا دخل له في الصلاة، وذلك وإن كان فيه كمال الزينة وكمال الهيئة لكن في ملامسته للأرض التي يكثر فيها النجاسة ما يقصر به عن هذا المقصود] اهـ.
فَلَمَّا كان التَّرَخُّصُ بالصلاة في النعال على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناسبًا لطبيعةِ حَالِهِم وَمُقْتَضَى زَمَانِهِم؛ فلمْ تَكُنِ المساجدُ مبسوطةً بِالفُرُشِ كما هي عليهِ الآن؛ بل كانَ بِسَاطُهَا الحَصَى والتُّراب، بالإضافة إلى ما يمتاز به التراب عند المشي عليه من إزالة ما قد يعلق بالنعال من الأذى؛ إذ إنَّ ذراته تمتزج به فيزول بتتابع المشي ثم لا يبقى من أثره شيءٌ فيصير النعل غالب الوقت طاهرًا نظيفًا، ولذا كان التراب أحد الطهورين، مما يقتضي ألَّا تتأثر المساجد بشيءٍ من دخولِ المصلي إليها بنعلهِ، ومعلوم أن الصلاة تشتمل على قراءة القرآن وزيادة من ذكر ودعاء ونحو ذلك، فلما كان الأمر كذلك جازت قراءة القرآن حال لُبس الحذاء خارج الصلاة، كما هو الحال في الطرقات ووسائل المواصلات ونحو ذلك من باب أولى؛ لأنه من المعلوم أن السير في الطرقات لا يخلو عن ارتداء النعال، مما يدل على جواز قراءة القرآن حال ارتدائها.
قال الإمام ابن رُشْد المالكي في "البيان والتحصيل" (18/ 276، ط. دار الغرب الإسلامي): [في قراءة القرآن في الطريق، قال: وسئل مالك عن قراءة القرآن في الطريق، قال: الشيء اليسير] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (ص: 79، ط. دار ابن حزم): [أما القراءة في الطريق: فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يَلْتَهِ صاحبها... وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (1/ 756، ط. دار الكتاب العربي): [ولا بأس بقراءة القرآن في الطريق] اهـ.