لماذا ألغيت اشتراطات البناء المقرة في عام 2021 ؟ برلماني يجيب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما أوضح الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إجراءات معقدة في اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021، تسببت في توقف رخص البناء منذ مارس 2021، مضيفا أن ذلك بسبب الإجراءات المعقدة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إلى أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، كانت تضع شروط معقدة مثل بناء 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن، موضحا أن ذلك ترتب عليه مخالفات بملايين الجنيهات، مع تراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء.
كما ذكر أن الاشتراطات الخاصة بمارس 2021، نتج عنها ارتفاعا في أسعار المباني السكنية والوحدات، موضحا أن وزير الإسكان الحالي المهندس شريف الشربيني، ألغي اشتراطات مارس 2021، وقام بتبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء الإجراءات المعقدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اشتراطات البناء البناء مجلس النواب محمد عطية الفيومي صالة التحرير صدى البلد مارس 2021
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يظهر اسمك في كشوف الناخبين بمجلس النواب؟ خطوات التصحيح وفقا للقانون
في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية، وضمان عدم إهدار حق أي مواطن في المشاركة السياسية، نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على إجراءات واضحة للطعن والتظلم حال عدم إدراج اسم الناخب في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، أو وجود أخطاء في بياناته.
القانون يُنصف المواطن.. ويحاسب الإهمالووفقًا للمادة (19) من القانون، فإن لكل من توفرت فيه شروط الناخب ولم يُدرج اسمه، أو حدث خطأ في بياناته، الحق في التقدم بطلب تصحيح أو قيد إلى اللجنة المختصة، كما يحق لأي ناخب طلب قيد من أهمل قيده أو حذف من قُيّد بغير وجه حق.
وتُقدَّم هذه الطلبات كتابةً على مدار العام، وتقيد في سجل خاص لدى اللجنة، ويُمنح مقدم الطلب إيصالًا رسميًا يفيد استلامه.
لجنة قضائية لمراجعة القيد والفصل خلال أسبوعوبحسب المادة (20)، تُشكل لجنة قضائية للنظر في هذه الطلبات بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين، وتتولى البت في الطلب خلال أسبوع من تقديمه، مع إلزامها بإخطار صاحب الطلب بالقرار خلال ثلاثة أيام.
القضاء الإداري مفتوح للطعن دون رسوموفي حال رفض الطلب أو حذف الاسم، يحق للمواطن التقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة دون رسوم، وفقًا للمادة (21).
وتنظر المحكمة هذه الطعون على وجه السرعة، وتُصدر حكمها بعد إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة قبلها بخمسة أيام على الأقل.
ولضمان الجدية، نصّت المادة (22) على أن للمحكمة أن تقضي بغرامة من 100 إلى 1000 جنيه على من يُرفض طعنه، في حال ثبوت عدم جديته.