قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الفتوى إنه: "إذا كان الغناء مقترنًا بالكلام الفاحش أو البذيء أو الأنغام التي تدعو إلى الفحش أو إلى مفاسد الأخلاق، فلا شك أن لا أحد يبيح أبدًا مفاسد الأخلاق، ولا الفحش، ولا الكلام البذيء، ولا أي شيء من ذلك".

وأوضح أمين الفتوى بدار الفتوى المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "أما بالنسبة للموسيقى والغناء، فما هو الوضع؟ الموسيقى، في الأصل، هي محاكاة لأصوات خلقها الله سبحانه وتعالى، لذا، يمكن القول إن الموسيقى في أصلها حلال، ولكن إذا استخدمت الموسيقى فيما حرمه الله، فهنا تكون المشكلة، الحرام هو ما حرمه الله، وليس الموسيقى نفسها، إذا استُخدمت الموسيقى فيما حرمه الله، يصبح هذا الاستخدام هو الحرام".

هل يجوز الحصول على حقي بالرشوة.. أمين الفتوى يجيب أمين الفتوى: مصطلحات "الإكرامية والشاي والدخان" تحسين خطير للرشوة

وأشار الورداني إلى أن الدف والآلات الموسيقية أيضًا أصوات، وحتى في بعض الأحيان، نجد أن أصوات البشر مثل بعض الأشخاص الذين يغنون، يمكن أن تكون مشابهة لأصوات الكمان، أو الطبل، أو أصوات أخرى.

وأكد أن الفن فى أصله يحقق ثلاث مفاهيم رئيسية: الإبداع، الجمال، والإحساس بالسعادة، مؤكدا أن هذه المفاهيم تمثل أهمية كبيرة في الحياة اليومية للفرد والمجتمع.

وأوضح: "يبقى الفن في أصله جاي عشان يحقق الثلاث معاني دول، لأن العلم بطبعه ما ينفعش ينزل للعامة، ما ينفعش يتبنى شيء، لكن العمارة بقوانين الهندسة بتاعتها، لما يبتدي المعماري يقول: "طب أنا كده لو بنيت المبنى في شكل مصمت، كيف يشعر الناس بإبداع البديع؟" فيبدأ يفكر أن هو يبدع عشان يدل الناس في البنيان على إبداع البديع، بس ما بنيناها بايدينا، وأنا لموسعون، فعايز يعمل إيه؟ فيأتي بالإبداع، ثم بعد ذلك يأتي بفكرة الجمال".
وأضاف: "في عالمنا اليوم، هناك بعض أصحاب الفكر الديني الذين ينظرون إلى الفنون بنظرة سلبية، هذه النظرة، التي قد تكون نتاج اختزال المفهوم العام للفن، تتجاهل دور الفن في إظهار الرحمة والتسامح، وهو ما كان يؤكد عليه الإسلام منذ العصور القديمة".

واستكمل: "يبقى إيه اللي حاصل؟ وهم كانوا بيقولوا: "يا حبذ، يا حبذ من جار"، وبينشد بحبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والجواري ينشدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد. "دعنا يا أبا بكر، فإن هذا اليوم عيد، إذا كل هذا بالعكس، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان ثحص السيدة عائشة، ويقول: "هل كان معكم اللهو؟"، الرواية الموجودة كده في الدرقطني: "هل معكم من اللهو؟". فإن الأنصار يحبون اللهو، لأن اللهو قسمين: لهو مباح ولهو غير مباح".
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: موسيقى والغناء عمرو الورداني أمين الفتوى السعادة البشر الدخان للموسيقى والغناء فتوى صلى الله علیه وسلم أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعًا؟ وهل له أن يتبرع به في وجهٍ من وجوه البر مثلًا إذا لم يكن من حقه؟.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن أخذ العربون غير جائز شرعًا؛ لما ورد: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ" رواه أحمد وغيره، ولما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل.

ونوهت بأنه يجب رد العربون إلى المشتري إذا كان على قيد الحياة، أو إلى ورثته إن كان قد توفِّي، فإن لم يستدل عليه ولا على ورثته، فإنه يتصدق بهذا المال في المصالح العامة للمسلمين، ولا يحلُّ للبائع الانتفاع به لنفسه.

قاتل زوجته هل يحق له أن يرثها ؟.. عالم بالأزهر يجيبعند عدم رغبة العميل في السلعة وإرجاعها.. من يتحمل تكلفة الشحن؟دعاء يوم تاسوعاء.. ردد أفضل أدعية الرزق والبركة ومغفرة الذنوبحكم صيام يوم تاسوعاء.. الإفتاء تجيب

تحريم البيع مع العربون

روى مالكٌ في "الموطأ" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ"، ورواه أيضًا أحمد والنسائي وأبو داود، ورواه الدارقطنيُّ، ورواه البيهقيُّ موصولًا، وقد فسَّر الإمام مالكٌ العربونَ كما أورده أبو داود في "السنن" (283/3) قال: [وَذلِكَ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ: أُعْطِيكَ دِينَاراً عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أو الكِرَاءَ فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ] اهـ بتصرف.

وهذا الحديث قد ورد من طرقٍ يقوي بعضها بعضًا، وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد، والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل.
وقد نصَّ على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاءُ مذاهب الأئمة؛ أبو حنيفة ومالك والشافعي، ورُويَ عن الإمام أحمد إجازتُه.

قال الشوكاني في بيان علة تحريم العربون: [وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ اشْتِمَالُهُ عَلَى شَرْطَيْنِ فَاسِدَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: شَرْطُ كَوْنِ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ يَكُونُ مَجَّانًا إنْ اخْتَارَ تَرْكَ السِّلْعَةِ. وَالثَّانِي: شَرْطُ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ الرِّضَا بِالْبَيْعِ] اهـ، وأضافَ الشَّوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجَّح الحظر. "نيل الأوطار" (5/ 153، 154)، و"الروضة الندية شرح الدرر البهية" (2/ 9)، و"المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي" (9/ 334، 335).


لمَّا كان ذلك: فإن استيلاءُ البائع على العربون غيرَ جائزٍ شرعًا؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون.

التصرف في مبلغ العربون بعد الحصول عليه

إذا كان ذلك، فما طريق التصرُّف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرَّمات؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلِم إذا أخذ مالًا حرامًا كان عليه أن يصرفَه إلى مالكه إن كان معروفًا لديه، وعلى قيد الحياة، أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبًا كان عليه انتظارُ حضوره وإيصالُه إليه، مع زوائده ومنافعه.

أما إن كان هذا المال الحرام لمالكٍ غير معيَّنٍ، ووقع اليأس من التعرُّف على ذاته، ولا يُدْرَى أمات عن وارثٍ أم لا، كان على حائزِ هذا المال الحرام في هذه الحال التصدُّقُ به؛ كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات.

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصدُّق بالمال الحرام؛ لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا.

وقد استدل جمهرة الفقهاء على ما قالوا من التصدق بالمال الحرام إذا لم يوجد مالكُه أو وارثُه بخبر الشاة الْمَصْلِيَّةِ التي أمر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتصدُّقِ بها بعد أن قدمت إليه فكلمته بأنها حرامٌ؛ إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى» رواه أحمد، وهو في "الدر المختار"، وحاشية "رد المحتار" لابن عابدين (3 / 498، 499 في كتاب اللقطة)، و"إحياء علوم الدين" للغزالي في (كتاب الحلال والحرام)، وأخرج العراقي الحديث عن أحمد بسندٍ جيد بهامشه.

ولما قامر أبو بكر رضي الله عنه المشركين بعد نزول قول الله سبحانه: ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ [الروم: 1]، وكان هذا بإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحقَّقَ اللهُ صدقَهُ، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بما قامر المشركين به، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هذا سُحْتٌ فتصدَّق به». وكان قد نزل تحريمُ القِمار بعد إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه في المخاطرة مع الكفار.


وكذلك أُثر عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه اشترى جاريةً فلم يظفر بمالكها ليعطيه ثمنها، فطلبه كثيرًا، فلم يظفر به، فتصدَّق بثمنها، وقال: "اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي". "إحياء علوم الدين" للغزالي، وتخريج العراقي بهامشه.

واستدلوا أيضًا بالقياس فقالوا: إن هذا المالَ مُردَّدٌ بين أن يضيع وبين أن يُصرفَ إلى خيرٍ إذ وقع اليأسُ من مَالِكه، وبالضرورة يُعلَم أن صرفه إلى خيرٍ أولى من رميه؛ لأن رميه لا يأتي بفائدةٍ، أما إعطاؤه للفقير أو لجهةٍ خيريةٍ ففيه الفائدة بالانتفاع به، وفيه انتفاعُ مالكه بالأجرِ ولو كان بغير اختياره؛ كما يدل على هذا الخبرُ الصحيحُ: «لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ له صدقة» رواه ابن حبان. ولا شك أن ما يأكل الطير من الزرع بغير اختيار الزارع، وقد أثبت له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأجر.


وردَّ الإمامُ الغزاليُّ على القائلين بعدم جواز التصدُّق بالمال الحرام بقوله: [وأما قول القائل لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا التصدق على التضييع، وقول القائل: لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا فهو كذلك، ولكنه علينا حرامٌ؛ لاستغنائنا عنه، وللفقير حلالٌ إذا أحلَّه دليلُ الشرع، وإذا افترضت المصلحةُ التحليلَ وجب التحليلُ] اهـ. "إحياء علوم الدين" في النظر الثاني في المصرف (5/ 882: 890، ط. لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة سنة 1356هـ).

وأكدت بناء على ذلك، أن مبلغ العربون الذي دفعه المشتري إلى البائع ولم تتم الصفقة محرَّمًا على البائع، ويتعيَّنُ عليه ردُّه إلى المشتري إذا كان معروفًا لديه وعلى قيد الحياة، وإلى ورثته إن كان قد توفي، فإن لم يُعلم بذاته ولا بورثته فعلى البائع التصدُّق بمبلغ العربون في المصالح العامة للمسلمين، كبناء المساجد أو المستشفيات؛ لأنَّ عليه التخلُّص مما حازه من مال مُحرَّمٍ، ولا يحلُّ له الانتفاع به لنفسه؛ لأن كلَّ مسلمٍ مسؤولٌ عن ماله مِن أين اكتسبه وفيم أنفقه كما جاء في الحديث الشريف في "صحيح الترمذي" (9/ 252).

طباعة شارك تحريم البيع مع العربون العربون حكم الإسلام في العربون هل العربون من حق البائع التصرف في مبلغ العربون بعد الحصول عليه

مقالات مشابهة

  • أمينة الفتوى: مقولة على قد فلوسهم تخالف تعاليم الإسلام
  • الإفتاء: على قد فلوسهم مقولة تناقض جوهر الإتقان في الإسلام
  • مكة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • فضل صيام يوم عاشوراء.. فرصة لا تضيعها
  • حكم صيام يوم عاشوراء فقط .. دار الإفتاء تجيب
  • لماذا يكفّر صيام عرفة سنتين بينما يكفّر عاشوراء سنة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا دون يوم تاسوعاء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • الإرتزاق المشروع والآخر الممنوع
  • أمين الفتوى: التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء سنة نبوية ولها فضل عظيم
  • هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟.. الإفتاء تجيب