أقرت إيطاليا يوم الأربعاء مشروع قانون يجرم السعي للحصول على تأجير للأرحام خارج البلاد، وذلك بعد مناقشة استمرت سبع ساعات في البرلمان. ورغم تلقي هذه الخطوة بعض الانتقادات بسبب جوانب متعددة تتعلق بالقانون الإيطالي، إلا أن المدافعين عنها يرون أنها تمثل تقدماً نحو دعم حقوق المرأة.

اعلان

قد يواجه الإيطاليون الذين يسعون للحصول على تأجير الأرحام (المعروف أيضًا بالحمل البديل) في دول أخرى مثل الولايات المتحدة أو كندا، حيث تُعتبر هذه الممارسة قانونية، عقوبة تصل إلى عامين في السجن وغرامة تصل إلى مليون يورو، وذلك بناءً على هذا القرار الجديد.

قدمت كارولينا فارتشي، عضو البرلمان عن حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف، مشروع القانون في البداية، حيث حظي بدعم رئيسة الحزب ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

يمدد هذا الإجراء، الذي روج له إخوة إيطاليا وشركاؤهم في الائتلاف اليميني المتطرف ليغا، حظر تأجير الأرحام الذي كان ساريًا منذ عام 2004. وادعى حزب ليغا أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية كرامة المرأة.

في المقابل، يرى المنتقدون أن القانون يستهدف بشكل غير عادل الآباء من نفس الجنس (المثليين)، ويفتقر إلى الوضوح في آليات التنفيذ.

أشخاص يحملون لافتات كتب عليها "نحن عائلات ولسنا مجرمين" خلال تجمع مفاجئ مؤيد للحمل البديل في روماAlessandra Tarantino/APنقاش حول العقوبات والاستغلال والعلاقة البيولوجية

ينص القانون الجديد على أن أي شخص يقوم أو ينظم أو يعلن عن تسويق البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة أو تأجير الأرحام قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 600 ألف يورو.

كان حزب ليغا يهدف إلى فرض عقوبات أشد، حيث اقترح نوابه تعديلاً لزيادة العقوبات إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليوني يورو، لكن السلطة التنفيذية ومجموعات سياسية أخرى رفضت هذا الاقتراح.

بالنسبة للائتلاف الحاكم المحافظ، يُعتبر هذا القانون وسيلة لحماية الأمهات البديلات في الخارج، اللواتي يُزعمن أنهن يتعرضن للاستغلال، ولحماية العلاقة بين الوالدين البيولوجيين وأطفالهم.

Relatedحياة جديدة من بين الركام: إنقاذ جنين من رحم أم قُتلت في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات نجاح ولادة قيصرية طارئة.. إخراج طفلة من رحم والدتها التي قتلت بغارة إسرائيلية على رفحدراسة جديدة: عدد ساعات النوم أثناء الحمل قد يُؤثر على نمو الأطفال

قالت لافينيا مينوني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب إخوة إيطاليا: "الأمومة فريدة تمامًا، ولا يمكن أن تكون الأم أمًا بديلة على الإطلاق، فالأم هي أساس حضارتنا". وأضافت: "نريد اقتلاع ظاهرة سياحة الأمومة البديلة".

في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة هذا التشريع. ووصفت آنا روسوماندو من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) القانون بأنه "غير معقول ويتعارض تمامًا مع أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

هل القانون الجديد واضح بما فيه الكفاية؟

إن تنفيذ القانون يثير العديد من القضايا غير الواضحة، مثل كيفية جمع الأدلة اللازمة للإدانة وإصدار الأحكام.

هناك أيضًا تساؤلات حول إمكانية فتح الإجراءات بأثر رجعي، وهو ما يتعارض مع القوانين الإيطالية.

وفي هذا السياق، قالت فيلومينا غالو، سكرتيرة جمعية "لوكا كوسيوني" التي تدافع عن حرية البحث العلمي، إن التشريع الجديد "قانون غير عادل وتمييزي، وغير قابل للتطبيق قانونيًا لأنه يتجاهل مبدأ التجريم المزدوج، الذي يعد أساس القانون الجنائي".

كما تبرز عقبة رئيسية أخرى تتمثل في كيفية تنظيم الدولة لشهادات الميلاد الصادرة في الخارج. وأشار الناشطون إلى أن مشروع القانون يؤثر بشكل غير متناسب على الآباء من نفس الجنس في بلد يمنع زواج المثليين.

Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الفاتيكان: "جراحة تغيير الجنس وتأجير الأرحام تهديد خطير للكرامة الإنسانية" علماء يبتكرون "أعضاء صغيرة" لأول مرة من خلايا جذعية بشرية مأخوذة من الأرحام البرلمان الإيطالي يدرس حظر "تأجير الأرحام" ويعتبره غير قانوني تأجير رحم - حمل بديل أسرة حقوق المرأة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان زواج المثليين القانون اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next عاجل. اليوم 377 للحرب: تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة ومعارك ضارية بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان يعرض الآن Next بعد تعديل دستوري.. كوريا الشمالية تصنّف جارتها الجنوبية كـ"دولة معادية" يعرض الآن Next روسيا تواصل هجماتها على مدينة ميكولايف الأوكرانية وتستهدف المنشآت الحيوية يعرض الآن Next قمة خليجية-أوروبية هي الأولى من نوعها تؤكد أن الوضع في الشرق الأوسط يهدد الاستقرار العالمي يعرض الآن Next كيف زرعت إسرائيل المتفجرات في أجهزة البيجر وخدعت حزب الله؟ اعلانالاكثر قراءة وزيرة خارجية ألمانيا: يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها بينهم مصريون.. إيطاليا ترسل "ليبرا" أول سفينة حربية تحمل دفعة أولى من المهاجرين إليها نحو ألبانيا قبل الانتخابات الأمريكية: حكم قضائي تاريخي في نبراسكا يسمح لأصحاب السوابق الجنائية بالتصويت عملاق الألماس رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير بيني شتاينميتز قيد الإقامة الجبرية في اليونان أمريكا تهدد إسرائيل: الدعم العسكري مقابل تحسين الوضع الإنساني في غزة .. ونتنياهو يقايض اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024الاتحاد الأوروبيالصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب اللهإسرائيلجنوب لبنانفولوديمير زيلينسكيفلاديمير بوتينقصفروسيافرنساقطاع غزة Themes My Europeالعالمالأعمالالسياسة الأوروبيةGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامج Services مباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Job offers from Amply عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyتعديل خيارات ملفات الارتباطسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024

المصدر: euronews

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان أسرة حقوق المرأة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان زواج المثليين القانون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إسرائيل جنوب لبنان فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين قصف روسيا فرنسا قطاع غزة السياسة الأوروبية تأجیر الأرحام یعرض الآن Next

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «خلية العجوزة الإرهابية»

استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم

اليوم.. استكمال محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»

مقالات مشابهة

  • تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
  • الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • 3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
  • بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
  • البرلمان يتهرب من الحسم: قانون الحشد رهينة الخارج ومناورة الداخل
  • الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن بمحاولة تقويض قضاء بلاده عبر عقوبات ماغنيتسكي