الأسبوع القادم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يستكمل مجلس النواب، جلساته العامة الأسبوع المقبل لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم، حيث أعدت لجنة التعليم بالمجلس تقريرا متكاملا عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم.
وقرر مكتب المجلس إدراج مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بجلسة يوم الأحد.
ويعمل مشروع القانون على إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، كما يعمل مشروع القانون على مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم.
ويتضمن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكل أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية وكذلك إعداد مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كل المراحل.
كما يتضمن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم إعداد رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة، بدءا من مرحلة الاكتشاف، ثم مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن.
لجنة التعليم تقر مشروع القانون
وووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الثلاثاء، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي وأخرين، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
ووجه الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء على التعاون الوثيق مع مجلس النواب، بعد استجابة مجلس الوزراء لملاحظات النواب وتم إجراء تعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ليصل لصورته الحالية والأخيرة.
من جهتها، قالت النائبة دعاء العريبي، مقدمة مشروع قانون في ذات الموضوع: إن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة المجالات، وأن نموذج المجلس الوطني للتعليم معمول به في كافة دول العالم من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرة إلى أن الدستور كفل التعليم لكل مواطن.
وأضافت العريبي، أن القانون هدفه تطوير المنظومة التعليمية ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة والهدف أن يعمل المجلس بشكل مؤسسي لتطوير التعليم.
وقال الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، إن التعليم مسؤولية كل الوزارات وليس فقط التربية والتعليم والتعليم العالي، وإنشاء مجلس وطني، أمر مبشر حتى تكون هناك جهة واحدة لتطوير التعليم لا تتغير بتغير الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنی إنشاء المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.