الحكم فى استئناف مدير أعمال الراحل حلمى بكر على حبسه 3 سنوات لـ27 أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قررت محكمة شمال الجيزة، حجز الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، لجلسة 27 أكتوبر للنطق بالحكم.
واستمعت النيابة العامة سابقا إلى أقوال محامى وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مدير اعمال حلمي بكر محكمة شمال الجيزة النصب على حلمي بكر
إقرأ أيضاً:
هل تجوز العمرة بعد الحج مباشرة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الحجاج مفاده: ما حكم أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج؟ حيث أوضح السائل أنه أدى فريضة الحج دون أن يعرف أنواع النسك، فدخل في النية للحج فقط، وبعد أن أتم رمي الجمرات وغادر منى، توجه مباشرة إلى مسجد التنعيم وأحرم من هناك لأداء عمرة، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج جائز شرعًا، ويُستحب أن يخرج المعتمر إلى مسجد التنعيم، المعروف أيضًا بمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم يُحرم بالعمرة من هناك.
أما بخصوص أداء العمرة قبل الانتهاء من أعمال الحج، فقد نقلت دار الإفتاء عن الإمام ابن القطان اتفاق جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمحرم بالحج أن يُحرم بالعمرة قبل أن يُتم حجه.
وقد جاء في كتاب "الإقناع": "وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يُضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحجة، إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك"، والمختار أن من أحرم بالعمرة قبل إنهاء أعمال الحج فإن إحرامه لا ينعقد، لأنه لا يزال منشغلًا بمناسك الحج ومطالبًا بإتمامها.
كما نقلت الدار عن الإمام المالكي الشيخ الموَّاق في كتاب "التاج والإكليل" أن العمرة لها ميقاتان، مكاني وزماني، وأن الإحرام بها لا يجوز للمحرم بالحج من وقت الإحرام بالحج وحتى نهاية أيام التشريق.
وأضاف أن من أحرم بها قبل رمي اليوم الثالث أو قبل طواف الإفاضة فإن إحرامه لا ينعقد، ولا يلزمه أداء العمرة أو قضاؤها.
أما إذا أحرم بها بعد رمي الجمار وقبل غروب شمس آخر أيام التشريق، فعليه إتمام العمرة بشرط أن يكون قد طاف طواف الإفاضة.
وعلى ذلك فإن أداء العمرة بعد إتمام الحج أمر جائز، شريطة أن يكون الحاج قد أتم مناسكه، بينما لا يصح الإحرام بها قبل الفراغ من أعمال الحج.