"قوى عاملة النواب" تنتهي من مناقشة مواد الإصدار بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مواد مشروع القانون
ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب الفجر السياسي أحکام القانون المرافق مشروع القانون مواد الإصدار وفق ا لأحکام قانون العمل هذا القانون وتنص المادة تنص المادة على أن
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.