علاوة سنوية للموظفين بمشروع قانون العمل.. تفاصيلها وموعد تطبيقها
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الأيام الأخيرة لمناقشة بنود القانون، والتي شهدت إقرار بعض المواد، من بينها المادة 12، التي ضمنت لـ الموظفين الحق في الحصول على علاوة سنوية.
وفقًا للمادة 12 من مشروع قانون العمل، يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، على أن تُصرف في تاريخ استحقاقها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتبدأ أحقية العامل في هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي يضعها المجلس القومي للأجور.
مراحل إقرار القانونمن المقرر أن تستمر لجنة القوى العاملة في عقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة بقية مواد مشروع القانون، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية.
بعد موافقة المجلس، سيتم عرض القانون على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، ليبدأ العمل به رسميًا بعد دخوله حيز التنفيذ.
مواد أخرى وافقت عليها اللجنةكما وافقت اللجنة على المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تحظر تشغيل العامل بالسخرة، مما يضمن حماية حقوق العمال ومنع أي استغلال.
إضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة المادة السادسة، التي تنص على حظر التمييز في ظروف العمل على أساس الدين، الجنس، الأصل، العقيدة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي.
وأوضحت المادة أن المزايا الخاصة بالنساء وذوي الإعاقة التي ينص عليها مشروع القانون لا تُعد تمييزًا.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على المادة السابعة، التي تنص على بطلان أي شرط يخالف أحكام القانون إذا كان ينتقص من حقوق العامل.
أهمية مشروع قانون العملويأتي مشروع قانون في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة لجميع الفئات.
ويترقب العاملون والمهتمون صدور القانون بصيغته النهائية، مما سيشكل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان العدالة في ظروف العمل والمزايا الممنوحة للعاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل علاوة سنوية علاوة سنوية 3 الموظفين مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل علاوة سنویة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مشروع قانون الحجر البيطري الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية مساء اليوم الأربعاء في أبوظبي، يهدف إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وحسب مشروع القانون على وزارة التغير المناخي والبيئة، في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة، وتُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.
وأوضح مشروع القانون أنه على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها إلى أو عبر أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة.
و يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة، لوزارة التغير المناخي والبيئة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.
وحدد مشروع القانون شروط استيراد الإرساليات الحيوانية، بما يلي: يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة، و يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.
كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد. ووفق مشروع القانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.