قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن القرار 1701 أنهى الحرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، ونص على الانسحاب الكامل لإسرائيل من جنوب لبنان وكل الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة اللبنانية والجيش اللبناني السيادة والسيطرة على كل الحدود حتى الخط الأزرق الذي يفصل إسرائيل عن الجنوب اللبناني.

غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل انتهكت القرار 1701 آلاف المرات على مدار 10 سنوات، بشكل متواصل، إما بالغارات الجوية والقصف المدفعي والتوغل البري في الظل التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله.

إشكاليات تواجه تنفيذ القرار 1701

وأكد أن تنفيذ القرارات يوجه إشكاليتين، الأولى متعلقة بطبيعة القرار، فهو من الناحية النظرية يمثل مخرجا لوقف التصعيد لكن القرار تم وفقا للفصل السادس، بمعنى أنه إن كانت قرارات مجلس الأمن ملزمة إلا أن الفصل السادس لا يتضمن آليات وفرض عقوبات أو استخدام القوى العسكرية لتنفيذه على غرار القرارات الصادرة وفقا للفصل السابع.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن الإشكالية الثانية تتعلق بالجانب الإسرائيلي وعدم احترامه لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فإسرائيل تعتقد أنها في موقع منتصر وبالتالي تنفذ القرار وفقا لأهوائها وتفصيلها الخاص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القرار 1701 الاحتلال حزب الله القرار 1701

إقرأ أيضاً:

خلاصة تعديلات قانون العقوبات

#سواليف

#قانون_العقوبات و خلاصة #التعديلات

كتب .. القانوني #رائد_طبيشات

يحق للمحكوم عليه أن يطلب تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب أو تقسيطها لمدة لا تزيد عن سنتين إذا كان غير مقتدر على دفعها كاش ، و بالمقابل ستوضع عليك إشارة منع السفر حتى دفع قيمة الغرامة .. و إن كان لديك أموال منقولة أو غير منقولة كافية لسداد الغرامة فيحق للقاضي تأجيل حبس المحكوم عليه و السير بإجراءات الحجز على هذه الأموال و إذا تعذر دفع الغرامة بالنهاية ستحبس بمقدار يوم واحد لكل عشرة دنانير. تستطيع الإستبدال للحبس بعقوبة بديلة أو أكثر في جميع الجنح و الجنايات و التي تصل عقوبتها فقط لثلاث سنوات بإستثناء ما جاء بالفقرة العاشرة من المادة 3 .. بالرغم من أن الجرائم المقترفة خلافا لقانون المخدرات و المؤثرات العقلية مستثناة إلا أن هناك قرينة و هي من الممكن أن تُستبدل جريمة التعاطي فقط بعقوبة بديلة و هي إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان فقط و بموافقته بدلالة البند ج الفقرة 1 المادة 3 .. في حال تمت الموافقة على الإستبدال سيكون هناك فرض لتدابير إحترازية لضمان تنفيذ العقوبة البديلة و هي إما منع السفر أو تقديم تعهد محدد القيمة بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص و جهات معينة و من الممكن فرض التدبيرين معا ” منع السفر و التعهد ” … مدة تنفيذ العقوبة البديلة لا تقل عن ثلث مدة الحبس و لا تزيد عليها و بالتالي تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة المدة على أن لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنتين في الجنح و لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات و الحكم بالحبس سيسبق النظر بالعقوبات المجتمعية البديلة … يقصد بالتكرار أن يكون عليك فقط حكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم المطلوب إستبداله و يكون قد مضى عليهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنح و عشرة سنوات في الجنايات .. راجع المواد ( 101 ، 102 ، 103 ) ق . عقوبات… بإمكانك إستبدال السنة الأخيرة من الحكم إذا كانت جناية لا تقل عقوبتها على ثلاث سنوات و لا تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات ، و بمعنى من حكمه أعلى من ثماني سنوات لا يمكنه إستبدال السنة الأخيرة و هذا أيضا يعتمد على تقرير الحالة الإجتماعية و تقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه النزيل و كذلك يستثنى من ذلك الجرائم المذكورة بالفقرة العاشرة المادة 3 .. جميع القرارات الصادرة في طلبات الإستبدال قابلة للطعن حسب الأصول و مواعيد الطعن المقررة و يحق للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الطعن في قرار الإستبدال مع بيان الأسباب .. من تم الموافقة له على الإستبدال و قام بالعبث أو إتلاف الأدوات المستخدمة لتنفيذ العقوبة البديلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بكلتا العقوبتين و يغرم قيمتها .. إذا كان حكمك بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو تبقى من المدة مثلها فللمحكمة أن تحول الحبس للغرامة بواقع أربعة دنانير عن كل يوم و في حال كان هناك صفح أو إسقاط للحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء تكون الغرامة دينارين عن كل يوم ، و كل هذا إذا إقتنعت المحكمة بأن الغرامة كافية كعقوبة للجريمة .. تحول عقوبة الحبس إلى الغرامة عند طلب المحكوم عليه و بقرار من المحكمة بعد إكتسابه الدرجة القطعية في جميع الجنح التي لا يتم تحريكها إلا بناءا على الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي و كذلك في جميع الجنح المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 52 ق. عقوبات رقم 16 ” فقرة 2 مادة 52 ق. عقوبات رقم 12 المعدل ” و كل ذلك في حال صفح الفريق المتضرر أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء ، و للمحكمة في هذه الحالة لها الحق بإيقاف تنفيذ العقوبة و تعتبر القرارات في هذا الشأن قابلة للطعن حسب الأصول و المواعيد المقررة قانونا .. في حال تقديمك لطلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها و رفض الطلب لك الحق بالطعن وفقا للأصول…… هذه هي أبرز ما جاء بقانون العقوبات المعدل رقم 12 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 6 / 2025 من صفحة رقم ( 3064 – 3071 ) و دخل حيز النفاذ بتاريخه….. مقالات ذات صلة الصبيحي .. تهمة “الانحياز” لمصالح جمهور الضمان.! 2025/06/20

مقالات مشابهة

  • أحمد علوش.. قصة نجاح بدأت بحارس أمن ووصلت الجامعة
  • طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
  • سويسرا ترفع عقوباتها عن سوريا.. خطوة جديدة لفك العزلة الدولية
  • وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
  • مها الصغير من امام الكعبة في احدث ظهور لها شاهد
  • خلاصة تعديلات قانون العقوبات
  • أستاذ قانون دولي: لا يحق لإسرائيل تبرير عدوانها بمزاعم نووية
  • أستاذ اقتصاد: إغلاق مضيق هرمز تهديد للتجارة الدولية.. والذهب لم يعد استثماراً مضمونًا
  • بري التقى الموفد الأميركي توماس باراك: تأكيد على القرار 1701 ودور اليونيفيل
  • الرئيس عون استقبل باراك: الجيش يُواصل تطبيق القرار 1701