مصرع شخص في حادث على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شهد طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، وقوع حادث سير مروري، إذ صدمت سيارة ميكروباص أحد الأشخاص ما أسفر عن مصرعه أثناء تقديم الإسعافات الأولية له، وتمّ نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
بداية الواقعة.. بلاغبداية الواقعة، كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتمّ نقل الجثة إلى المشرحة، فضلًا عن الدفع بونش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.
تمّ تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حادث حادث سير طريق مصر إسكندرية الصحراوي القاهرة النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.