نصف مليون جنيه.. احذر من عقوبة التعدي على بيت سكني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت مواد قانون العقوبات رقم 164 لسنة 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبات رادعة لكل من تعدى على بيت سكني أو معدًا للسكن.
فنصت المادة 370 على أنه: "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنية.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة ذاتها وكان قد صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها. وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
كما نصت المادة 372 أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (371) من هذا القانون، ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
أما لو ارتكبت الجريمة ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات العقوبات مواد قانون العقوبات قانون بيت سكني
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة حيازة الموبايل بامتحانات الإعدادية 2025
تنطلق اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، الترم الثاني الموافق السبت 31 مايو 2025.
ومن المقرر أن تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني في جميع المحافظات ، حتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.
وحذرت مديريات التربية والتعليم ، جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي قبل ساعات من إنطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.
ولضمان سير العملية الإمتحانية بهدوء ونظام دون الإخلال بنظامها ، أقر قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ، عقوبات مغلظة لمواجهة جرائم الغش أو الشروع فيه .
ونصت المادة الأولى من القانون، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات
طبقا لنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، فأنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.