تصل للسجن 6 سنوات.. تفاصيل تعديلات قانون "قمع التدليس" لتغليظ عقوبة الغش الإلكتروني
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.
ويتضمن مشروع القانون مادتَين؛ الأولى تتضمن استحداث 3 مواد بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.
وحددت المادة (1) مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.
وجاءت مادة (1 مكرر أ)، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.
وجاءت مادة (1 مكرر ب)، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على 6 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضاف المواد، 1 مكرر، 1مكرر أ، 1 مكرر ب، إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصها كالتالي:
(مادة 1 مكرر): الغش التجاري الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.
مادة (1 مكرر أ): في حالة ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني المشار إليها في مادة 1 ومادة 1 مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.
مادة (1 مكرر ب):
في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون قمع التدليس والغش الغش الإلكتروني مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.