محافظ البحيرة تتفقد قافلة السيارات المتنقلة لبيع بيض المائدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتفقد قافلة السيارات المتنقلة أمام مبنى ديوان عام المحافظة، والمحملة ببيض المائدة المقرر أن تُباع بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، إنتاج محطة الزهراء لإنتاج بيض المائدة بمنطقة جبارس بإيتاي البارود، وذلك بحضور المهندس كامل غانم، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، حرص محافظة البحيرة على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، من خلال إطلاق قوافل غذائية تقدم منتجات عالية الجودة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرة إلى خطة المحافظة للتوسع في إطلاق المزيد من القوافل الغذائية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.
ولفتت إلى أنه من المقرر إطلاق قافلة غذائية أوسع واشمل خلال الأيام المقبلة، ستضم مختلف السلع الغذائية الأساسية، بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار تناسب الجميع.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وضمن جهود محافظة البحيرة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة تتفقد قافلة السيارات المتنقلة لبيع بيض المائدة
إقرأ أيضاً:
بعد مبادرة الحكومة.. غرامة كبرى على التجار المتلاعبين بأسعار السلع
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن قوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوباتحتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء مبادرة خفض الاسعار فيما يلي:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".