قررت محكمة شمال الجيزة اليوم الأحد، رفض الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، وتأييد الحكم، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، وتغيب المتهم عن حضور الجلسة.

واستمعت النيابة العامة سابقا إلى أقوال محام وكيل عن الموسيقار حلمى بكر، في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر قد اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حلمي بكر مدير اعمال حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر

إقرأ أيضاً:

غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات

تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.


وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة غسيل الأموال


نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طمع الأموال غريزة ..عضو مجلس الزمالك يثير الجدل بعد تصريحات زيزوجمال العدل: الزمالك يمتلك أموالا وسيستمر في حصد الألقابمالك كافيه يعترف بضرب سيدة في التجمع الخامس وينكر سرقة سلسلتها6 شركات مزيفة تُضلل المواطنين بأحلام الوظائف بالخارج وتسرق أموالهم.. القصة الكاملة
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. 

طباعة شارك المواد المخدرة غسيل الأموال تجارة المخدرات مخدرات سجن عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
  • تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73مليون جنيه لـ13سبتمبر
  • غدًا.. استكمال محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على أكثر من 37 مليون جنيه
  • نظر محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه.. غدًأ
  • غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
  • 11 مليون جنيه تضع «المشروع x» في صدارة إيرادات أفلام عيد الأضحى
  • القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات
  • بـ 70 مليون جنيه.. تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة ترويج حشيش اصطناعي
  • إحالة مديرة جلوبال كير للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 12 مليون جنيه
  • في ذكرى ميلاده.. محمود مرسي “عتريس” الفن المصري وبصمة لا تُنسى على الشاشة (تقرير)