«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة الإمارة الرقمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024م، بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.
وكان المجلس قد ناقش مشروع القانون، في جلسته الثانية، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أول من أمس، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري، وبحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ولمياء عبيد الحصان، مديرة دائرة الشارقة الرقمية.
وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، خلال الجلسة، أهمية مشروع القانون الحالي، باعتباره منظومة عمل تضاف لاختصاصات وأعمال «الشارقة الرقمية»، لافتاً إلى أن الدائرة تقدم خدماتها حالياً لـ190 جهة حكومية في الإمارة، وتعتزم إطلاق 8 خدمات جديدة، وتستضيف 77 جهة حكومية في مركز البيانات، بالإضافة إلى ربط 19 جهة حكومية بشبكة حكومة الشارقة الموحدة.
وأوضح أن لدى دائرة الشارقة الرقمية 9000 مستخدم لرخص مايكروسوفت 365 و12000 مستخدم لعناوين البريد الإلكتروني، كما تستضيف منصة الخدمات الموحدة لديها أكثر من 75 خدمة حكومية من 23 جهة حكومية وخاصة.
بدوره، أكد بن حنظل أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى ما يتضمنه من مواد منظمة لاختصاصات الدائرة لا سيما في مسارها عبر الوسائط الرقمية واستخدام التقنيات. وناقش أعضاء المجلس كل أحكام القانون وأهدافه التي تصب في دمج التكنولوجيا الرقمية في جوانب الأعمال الحكومية وتوفير سهولة الوصول للمستخدمين عبر الوسائط الرقمية دون الحاجة إلى التواجد الجغرافي أو الحضور الشخصي، وقدموا في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، بينما رد ممثلو الحكومة على الاستفسارات، وبينوا أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وجوانب العمل في تطبيقه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استشاري الشارقة الشارقة مشروع قانون عبدالله بلحيف النعيمي سعود بن سلطان القاسمي دائرة الشارقة الرقمیة مشروع القانون جهة حکومیة
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.