صحيفة الخليج:
2025-06-22@16:57:54 GMT

إعادة تشغيل خط E304 من الشارقة إلى دبي

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

إعادة تشغيل خط E304 من الشارقة إلى دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة اليوم الأحد إعادة تشغيل خط E304 من الشارقة (محطة الرولة) إلى دبي (محطة السطوة).
وأوضحت أن التشغيل يبدأ من يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر، بتقاطر منتظم كل نصف ساعة.
وذكرت أن ذلك يأتي في إطار مساعي الهيئة المستمرة لتعزيز النقل الجماعي المستدام بين إمارتي الشارقة ودبي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الإمارات

إقرأ أيضاً:

بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

إيران تضع شرطها للعودة للمفاوضات النوويةفي اتصال هاتفي| الرئيس السيسي لـ بزشكيان: رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
  • إيران تعيد تشغيل الإنترنت بشكل كامل بعد فترة انقطاع
  • ⁠خلل من مايكروسوفت يمنع تشغيل متصفح كروم في ويندوز
  • سلطان يشهد تخريج الدفعة الثالثة من طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
  • المرور: غرامة مالية حال ترك المركبة مفتوحة بوضع تشغيل
  • السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة لخدمة المصيفين اعتبارًا من اليوم
  • مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية
  • تشغيل مستشفى القنطرة شرق بعد تطويرها بتكلفة 400 مليون جنيه
  • «صَيْفُنَا عِلْمٌ وَدِينٌ» في «إسلامية الشارقة»
  • وزير الإسكان يتابع موقف محطات تحلية مياه البحر بالساحل الشمالي الغربي وموقف مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة بالروبيكي