زنقة 20 ا الرباط

واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، حيث تم الاستماع لجواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون.

وفي هذا الصدد، أكدت وزير الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في تصريح لموقع Rue20 على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن “المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2025 داخل لجنة المالية بمجلس النواب لديها أهميتها للوقوف على الإنجازات والإصلاحات الكبرى والبرامج التي قامت بها الحكومة حسب توجيهات جلالة الملك محمد السادس والوقوف على أخر الإلتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي”.

وأضافت أنه “تم تزويد النواب البرلمانيين بالتوضحيات الأولية حول أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2025″، مشيرة إلى أن المناقشة العامة للقانون كانت فرصة للتأكيد على تطور الأوراش الكبرى من أبرزها تنزيل ركائز الدولة الإجتماعية وبرامج الصحة والتعليم والدعم الإجتماعي المباشرة”.

وأشارت إلى أنه تم “تقديم معطيات دقيقة حول تدخلات الحكومة في التعامل مع الأزمات المتتالية خصوصا زالزال الحوز المؤلم والجفاف والفيضانات بصفة عامة”.

وشددت الوزيرة أنه “تم التذكير في الإجتماع بأن الحكومة لازالت تواصل المسار عبر مشروع قانون مالية 2025 من خلال تنزيل الأولويات التي جاءت في التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي  خصوصا الرفع من وتيرة البرامج الإجتماعية الكبرى وعلى رأسها مخرجات الحوار الإجتماعي والإجراءات الضربيبة التي من شأنها أن تساعد على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأبرزت أنه “تم تسليط الضوء على الإستثمار الكبرى التي تنزجها الحكومة والدينامية الإقتصادية التي يعرفها المغرب”.بالإضافة إلى “الحديث عن الرفع من الحصة بالنسبة للجماعات الترابية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و الذي يعتبر قرار تاريخي”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات

عرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث أكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد، مشيرًا إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة.

وتابع: “حيث يمثل قرابة 30% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع”.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.

وأضاف أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.

 

ووافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.

نص مواد الإشكال في التنفيذ:

المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.


المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.


المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.

وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.


المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه. 

مقالات مشابهة

  • أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • بهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
  • بو صعب: ننتظر من الحكومة مشروع قانون انتخابي عصري خلال شهرين
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • «الزراعة»: مستمرون في التعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية لبحث زيادة فرص الاستثمار
  • وزيرة البيئة: نستهدف زيادة مساحة المحميات الطبيعية في مصر إلى 22%
  • تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات
  • أبي خليل: طعنّا ببند الضريبة على المحروقات ونشجب اعتداءات إسرائيل واليونيفيل
  • محمد صلاح يتصدر قائمة ترانسفير ماركت لأكبر زيادة في القيمة السوقية بتاريخ كرة القدم