النقض تصدر حكمها في طعن المتهمين بقتل شهيدة الشرف على حكم إعداهما
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تصدر بعد قليل محكمة النقض الدائرة "أ" الجنائية، حكمها في الطعن رقم 12252 لسنة 91 المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا بشهيدة الشرف، وذلك على الحكم الصادر بإعدامهما من محكمة الجنايات.
كانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتى على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، فى القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة.
وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: "أحمد.ر" محبوس، 33 سنة، عجلاتى، مقيم بقرية تابعة لمركز طلخا، و"حسين.م" محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس لأنهما فى 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجنى عليها إيمان عادل- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوة حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر - شرع فى مواقعة المجنى عليها «إيمان عادل »، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: شهيدة الشرف قتل زوجة المنصورة امن الدقهلية محكمة النقض المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين غدا
تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة