نقيب المحامين: أثق في خروج قانون الإجراءات الجنائية من البرلمان بغير شائبة تشوبه
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أهمية كبيرة، مشيدًا بدعوة مجلس النواب لنقابة المحامين لتقديم رؤيتها بشأن مشروع القانون؛ سواء باجتماعات اللجنة التشريعية أو بالجلسة العامة لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال كلمة علام بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور 3 وزراء، وهم: العدل، والخارجية، والشؤون النيابية والقانونية.
وقال نقيب المحامين إن دعوته للمشاركة بالجلسة اليوم تؤكد إيمان مجلس النواب برسالة المحاماة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في المراحل السابقة للمحاكمة أو خلالها، بما يحفظ كرامة المواطن.
وأضاف نقيب المحامين: حرصَ مشروع القانون على ترسيخ الكثير من الضمانات؛ بما تضمنه من استحقاقات دستورية، مثل الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتنظيم الإعلان الإلكتروني؛ بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابع علام: حرصت النقابة على أن تشارك لنضع أمام المجلس رؤية نقابة المحامين، والتي تركزت في جزء خاص بالمحامي وجزء خاص بالإجراءات، وبالفعل استجابت اللجنة التشريعية لبعض مقترحات النقابة، وأنه يثق أن المجلس سيعمل على بحث باقي المقترحات؛ لخروج هذا القانون بغير شائبة تشوبه، لكي نفخر به ويسهم في بناء دولة جديدة أرسى قواعدها الرئيس السيسي.
عبد الحليم علام نقيب المحامين قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: السيسي يحدد لصندوق النقد 3 أولويات راهنة لمصر.. ماذا قال؟ الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
نقيب المحامين: أثق في خروج قانون الإجراءات الجنائية من البرلمان بغير شائبة تشوبه
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي عبد الحليم علام نقيب المحامين قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة صور وفیدیوهات نقیب المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.