قانون إسرائيلي جديد يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مساء أمس الاثنين على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب من دون إشعار مسبق، في حال تعاطفهم مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.
وينص القانون -الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو مع منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة.
وقال الكنيست إن هيئته العامة صدقت بالقراءة الثانية والثالثة أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل إرهابي أو مع منظمة معادية وفق تعبيره.
وأضاف في بيان: "أيد القانون 55 عضوا في الكنيست في حين عارضه 45 آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا".
وأشار إلى أن القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل -إداريا ومن دون إشعار مسبق- موظفَ سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى "التضامن مع عمل إرهابي على العلن"، أو نشر دعوة مباشرة "لتنفيذ عمل معاد".
وأضاف الكنيست: "كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية -التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير- صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين العرب بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.