بيرم في جنيف لتقديم شكوى ضد جرائم إسرائيل بحق العمال اللبنانيين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وصل وزير العمل مصطفى بيرم إلى جنيف مكلفا من الحكومة بتقديم شكوى ضد الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، وتحديدا جريمة تفجير معدات البيجر واللاسلكي، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الأشخاص، لا سيما فئة العمال وأصحاب العمل الذين أصيبوا أثناء تواجدهم في مواقع عملهم، ما يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية العمال وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وفي إطار زيارته، التقى بيرم، برفقة السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة سليم بدورة وأعضاء الوفد، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حيث أطلعه على تفاصيل الشكوى، مطالبا دعم المنظمة لهذا الملف. من جانبه، أعرب مدير عام منظمة العمل الدولية عن دعمه للبنان، واستعرض الخطوات التي تتخذها المنظمة لدعم البلاد في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً على تضامن العديد من الدول الأعضاء مع لبنان.
كما عقد بيرم اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها الحالية وزير العمل العراقي الدكتور أحمد الأسدي، حيث طلب منه دعم تنفيذ قرار المنظمة بتقديم هبة تشغيلية للعمال اللبنانيين، وأصحاب العمل الذين تضرروا من العدوان الإسرائيلي على لبنان و التي تم إقرارها بالإجماع ضمن البيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في بغداد في أيار المنصرم من هذا العام وكرر الوزير بيرم شكر العراق حكومة وشعبا ومرجعية وحشدا على كل الدعم للبنان وحكومته وشعبه . بدوره أكد الوزير الأسدي اهتمامه بهذا المطلب ووعد بنقله إلى إدارة المنظمة لتعزيز الدعم للبنان مؤكدا على كل الدعم للبنان واهله .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.