ندوة حول أحكام قانون العمل ومتابعة ملف تشغيل ذوي الهمم بأسيوط
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوتين تثقيفيتين لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "الأخوة المتحدين" بالمدينة الصناعية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج، والعاملين بشركة "المتحدة للزيوت" بالمدينة الصناعية بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وكذلك متابعة تشغيل ذوى الهمم التى وفرت لهم المديرية فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص للتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم.
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل للعاملين بالمنشآت والحقوق والواجبات التى أقرها القانون، ومتابعة تشغيل ذوى الهمم فى القطاع الخاص والاطمئنان على تمتعهم بكافة الحقوق ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية.
ندوة أحكام قانون العمل ومتابعة ملف تشغيل ذوي الهمم بأسيوطالتعريف بالنصوص الجوهرية للقانون وحقوق وواجبات العمالوقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن الندوات تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وأضاف مدير المديرية، الندوة الأولى تناولت بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها ( العامل وصاحب العمل ) بحضور 30 عامل، أما الندوة الثانية تضمنت أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصا على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وشارك فيها 20 عاملا وإداريا بالشركة.
وأشار إلى أنه فى إطار توجيهات وزير العمل بمتابعة ذوى الهمم الذين تم تعيينهم، استقبل عددا من ذوي الهمم للإطمئنان على استمرارهم فى العمل وحصولهم على مستحقاتهم لتقديم الدعم والرعاية لهم سواء من توفير فرص العمل والتدريب المهنى التى تؤهلهم لسوق العمل الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل تشغيل ذوي الهمم
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.