إحباط محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس بمطار برج العرب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، اليوم محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس.
وأوضح مصدر جمركي أنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من جدة، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 139 جهاز أسود اللون من لدائن بحجم كارت الدفع الإلكتروني مزود بمدخل شحن ومدخل لشريحة هاتف محمول يشتبه أن يكون جهاز تنصت وتجسس.
وأضاف أن قيمة المضبوطات بلغت 208 آلاف 500 جنيه، والتعويضات المستحقة حوالي 417 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مدير عام جمارك الموانئ الجوية، جمال طه، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.
اقرأ أيضاًمصرع مدرس وزوجته في حادث تصادم بكورنيش المنيا
متهم بالنصب.. القبض على لاعب منتخب مصر السابق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار برج العرب برج العرب الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع تجسس حوادث إحباط أجهزة تنصت
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.