رموه من الشباك.. المشدد 15 عاما لـ6 أفارقة قتلوا صديقهم بسبب «الطمع»
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح القاهرة 6 متهمين يحملوا جنسية دول أفريقية بالسجن المشدد 15 عاما ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات وإلزامهم بأداء مبلغ 100 ألف جنيه تعويض.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس، وعضوية المستشار حسام فتحي.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات (5 محبوسين وسادس هارب)، أنهم في يوم 14/3/2023 بدائرة قسم أول مدينة نصر، قتل المتهمون من الأول وحتى الخامس المجني عليه “مختار.
حاول الأخير الصراخ والهروب إلى شرفة الشقة، فدفعه المتهمون منها قاصدين إزهاق روحه، فسقط من علو وحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الواقعة بسيارته أسفل العقار للشد من أزرهم ومعاونتهم على الهرب على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنهم بذات الزمان والمكان سرقوا المبالغ المالية والهاتف المحمول المبينين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه بأن استدرجوه على النحو السابق وصفه وتعدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم، ما بث الرعب في نفسه وشل حركته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا وأحرزوا أداة (شريط لاصق) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
المتهم السادس:
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الوقائع محل الاتهام السابق بأن اتفق معهم على ارتكابها ودور كل منهم فيها وأمدهم ببيانات المجني عليه فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.