محطة مياه الروضة تجتاز مراجعات تجديد اعتماد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تجتاز محطة مياه الروضة كافة المراجعات المؤهلة لتجديد اعتماد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة على التوالى.
وحرصت الدولة على تطبيق كافة المعايير القياسية بكافة المواقع الحيوية لضمان إستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين بأعلى جودة ممكنة.
صرح المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأن محطة مياه الروضة اجتازت بنجاح كافة المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد شهادة اعتماد التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة.
وأكد على أن الشركة لا تدخر اى جهد فى تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية ، كما اوضح ان الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.
الجدير بالذكر ان محطة مياه الروضة تنتج ما يقرب من 155 ألف متر مكعب يومياً وتخدم ما يقرب من 348 ألف مواطن من سكان مناطق (المعادي - عين الصيرة - منشية ناصر -المقطم).
وأكد المهندس مصطفى الشيمى بضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة مواقع ومحطات انتاج المياه التابعة للشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر مياة الشرب الصحة وزارة الصحة المصرية المصري
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.